عقد دون خمسة أوسق أو خمسة إن جوزناها نص عليه الاصحاب القاضي أبو الطيب و ابن الصباغ و المحاملي و نفى الخلاف فيه امام الحرمين و المتولي قال النووي في الروضة لان الرخصة عامة في جميع العقود و خالف في ذلك أحمد فقال لا يجوز أن يبيع أكثر من عربة واحدة و لا يشترى أكثر من صفقة واحدة و مذهبه معروف في سد باب الحيل و قد أورد الاصحاب سؤالا و جوابه نقلهما القاضي أبو الطيب عن أبى اسحق أنه قال ( فان قيل ) إذا أجزتم ذلك فقد أبطلتم المزابنة و جعلتم للناس أن يبيعوا جميع ثمارهم على رؤوس النخل بالتمر ( و الجواب ) أن المزابنة حكمها ثابت في العقد الواحد و قال ابن الرفعة يظهر إذا قلنا باختصاصها بالفقراء أن لا يصح لانه بالخمسة الاولى غنى شرعي و اعتباره هنا أولى من اعتبار الغنى العرفي ( قلت ) و جواب ذلك أن الخمسة الاولى قد يكون أكلها أو أزالها عن ملكه أولا تسد كفايته و اعتبار الكفاية في ذلك أولى من جعله مالكا لنصاب الزكاة و قد تقدم ما اقتضاه كلام صاحب التتمة و الجرجاني من أن المعتبر أن لا نقد بأيدهم و هو حاصل هنا و الله أعلم .
( فرع ) و يفهم منه أنه إذا باع ثمانية أوسق من رجلين صفقة واحدة جاز لاه بمنزلة الصفقتين و إذا كانت ستة عشر وسقا بين رجلين فباعها من رجلين جاز لان كل واحد منهما باع حقه و هو