مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 62
نمايش فراداده

قال المصنف رحمه الله وفى خمسة أوسق قولان الخ

فرع لا ضباط للنقص عن الخمسة بل متى كان أقل من الخمسة بشئ ما الخ

بطريق المفهوم انه لا يجوز في الخمسة و ذلك قادح في الرواية بالمعني و الشيخ أجل عندنا من ان يستدرك على روايته خلاه ينسب اليه و الظاهر ان الشيخ وجده هكذا و اعتقده حديثا تاما و كلامه بعد هذا بسطر يشعر بذلك و لا أعرف رواية في ذلك اقتصر فيها على ما دون خمسه أوسق الا ذلك ما تقدم في أول الباب عن الترمذي من القصة التي نقلها بغير إسناد و لا تعيين فان ثبت ان ذلك حديث كامل فهو تص فيما ادعاه و الا فان الحكم النذكور ثابت بالاحاديث المشهورة المتقدمة فان ما دون الخمسة داخل في الخمسة و اباحه الشيء اباحته لما يتضمنه فالاباحه فيما دون الخمسة محققه اما نصا و اما تضمنا و الله أعلم .

و الحكم المذكور لا خلاف فيه في المذهب كذا قال القاضي أبو الطيب و المحاملي .

( فرع ) لا ضابط للنقص عن الخمسة بل متى كان اقل من الخمسة بشيء ما كان جائزا كذلك نص الشافعي عليه و هو يدل على ان الخمسة تحديد و سنفرد له فرعا في المسألة التي بعدها و اعلم انا إذا أطلقنا خمسه أوسق انما نريد خمسه أوسق من التمر اى قبل ما يخرص فنعرف انه إذا جف كان خمسه أوسق و لا نريد خمسه أوسق نت الرطب و الله أعلم .

و قدم التنبيه على ذلك .

قال المصنف رحمه الله تعالى .

( و فى خمسه أوسق قولان ( أحدهما ) لا يجوز و هو قول المزني لان الاصل هو الحظر و قد ثبت جوار ذلك فيما دون خمسه أوسق لحديث ابى هريره رضى الله عنه و فى خمسه أوسق شك لانه روى في