( فرع ) إذا قلنا يجب النقص عن الخمسة فهل يكفى أى قدر كان أم له ضابط الذي نص عليه الشافعي و الاصحاب منهم الماوردي الاول فانه قال في باب العرية من الام و لا يشترى من العرايا الا أقل من خمسة أوسق بشيء ما كان و قال الفوراني يجوز في الاربعة و لا يجوز في ستة و فى الخمسة قولان و هذا و على جهة ضرب المثال و نقل جماعة عن ابن المنذر أنه قال و قد رواه جابر ما ينتهي به إلى أربعة أوسق فهو المباح و ما زاد عليه محظور و لم أر هذا الكلام في الاشراف و انما أطلق فيه الاباحة فيما دون الخمسة و لعله في الاوسط أو غيره من كتبه و الله أعلم .
قال المصنف رحمه الله تعالى .
( و ما جاز في الرطب بالتمر جاز في العنب بالزبيب لانه يدخر يابسه و يمكن خرصه فاشبه الرطب و فيما سوى ذلك من الثمار قولان ( أحدهما ) يجوز لانه ثمرة فجاز بيع رطبها بيابسها خرصا كالرطب ( و الثاني ) لا يجوز لما روى زيد بن ثابت قال رخص رسول الله صلى الله عليه و سلم في العرايا بالتمر و الرطب و لم يرخص في ذلك و لان سائر الثمار لا يدخر يابسها و لا يمكن خرصها لتفرقها في الاغصان و استتارها في الاوراق فلم يجز بيعها خرصا ) .
( الشرح ) حديث زيد هذا رواه مسلم و قد تقدم و مضى الكلام عليه و قد نص الشافعي على أن العرايا من العنب كهى من التمر و اتفق أصحابه على ذلك و أنه يجوز أن يبيع العنب على أصوله