مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
شرحه كذلك اختلف الناس في الخرص في الموضع المسموع هل هو أصل منفرد بنفسه رخصة أو هو معدود من الرخص و يظهر أثر هذا الاختلاف في مسائل ( منها ) أنه هل يجوز أن يجمع في عقد واحد بين مكيل و جزاف أو يمنع ذلك كما يمنع البيع و القراض على رأى من منع ذلك و المشهور عندهم على ما قاله المنع بناء على الرخصة فيما تشق معرفة مقداره هو الكيل أو الوزن و أما ما لا تشق فلا يجوز الخرص فيه كالمعدود الا أن يكون كثيرا كالجوز و اللوز مثلا أو متفاوت الاجرام و لذلك اختلفوا في بيع العرايا في خمسة أوسق و هذا الاختلاف ينبنى على أن الاصل جواز الخرص الا في موضع تحقق المنع أو الاصل المنع الا في مواضع الاباحة قال ( و الاول ) هو المذهب ( و الثاني ) قول لبعهم أى لبعض الاصحاب معنى عندهم ( قلت ) و إذا أخذ الخرص حيث الجملة فيظهر ترجيح اعتباره و انه ليس من الغرر المجنب لجواز إيراد العقد على الثمرة على رؤوس النخل بالدراهم و اما الخرص في بيع الربوي بجنسه فينبغي أن يترجح ان الاصل المنع لان المماثلة شرط و الاصل عدمها و الله أعلم .