مجموع فی شرح المهذب جلد 11
لطفا منتظر باشید ...
خرصا بالزبيب كيلا و استدلوا له بأن النبي صلى الله عليه و سلم سوى بين الرطب و العنب في إيجاب العشر و فى سن الخرص فيهما قال الشافعي ان الغينا قيد ظاهرة بادية كالاعذاق فيمكن خرصها و الاحاطة بها و لم يذكر المصنف هذين المعنيين و انما ذكر ادخار اليابس منه و إمكان الخرص لانهما معنيين مناسبين للحكم المذكور و كل منهما شرط في تصوير المسألة و وفقنا على إلحاق العنب بالرطب المالكية و بعض الحنابلة و خالف في ذلك الليث بن سعد و أحمد بن حنبل و داود الظاهرى قال الماوردي و اختلف أصحابنا هل جازت في الكرم نصا و روينا عن زيد بن ثابت أن النبي صلى الله عليه و سلم أرخص في العرايا و العرايا بيع الرطب بالتمر و العنب بالزبيب و الثاني و هو قول ابن أبى هريرة و طائفة من البغداديين أنها جازت في الكرم قياسا ( قلت ) و المحاملي و بن الصباغ ممن جعلا ذلك نصا و لم أقف على النص الذي ذكروه في شيء من الاحاديث بل في رواية الترمذي ما يشعر بخلاف في ذلك أيضا و قال ان ذلك من باب القياس الجلى لان جميع المعاني الموجودة في النخيل موجودة في الكرم بل رواية الترمذي عن سهل بن أبى حثمة أن رسول الله صلى الله عليه و سلم نهى عن المزابنة التمر بالتمر الا الاصحاب العرايا فانه قد أذن لهم