مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 11 -صفحه : 503/ 91
نمايش فراداده

شرح هذا الفصل شرحا وجيزا ممتعا

قال المصنف رحمه الله ولا يجوز بيع نيئة بمطبوخة لان النار تعقد أجزاءه وتسخنه

إذا نزع نواه تسارع اليه الفساد و ذكر الامام أن شيخه ذكر عن بعض الاصحاب وجها بعيدا في اشتراط نزع النوى كما يشترط نزع العظم عن اللحم في ظاهر المذهب و قال إنه لم ير ذلك لغير شيخه و قال الامام إن المراتب ثلاثة التمر نزع نواه يمنع بيعه و اللحم في ظاهر المذهب يتعين نزع عظمه إذا حاولنا بيع بعضه ببعض و بينهما المشمش و ما في معناه فيجوز بيع بعضهه ببعض مع النوى و فيه مع النزع الخلاف المذكور ( قلت ) فتحصلنا في المشمش و نحوه على ثلاثة أوجه ( أحدهما ) أنه يشترط نزع النوى ( و الثاني ) أنه يفسد بنزع النوى ( و الثالث ) و هو الصحيح أنه يجوز بيع بعضه ببعض في الحالتين مع النوى و من نوى قال الروياني إن الجواز قول القفال و قد تقدم في كلام الرافعي أنه الاصح .

و يجوز بيع لب الجوز بلب الجوز و لب اللوز بلب اللوز و فيه وجه جزم به القاضي حسين في التعليق أنه لا يجوز بيع اللب باللب لخروجه عن حالة الادخار و بهذا أجاب في التتمة قاله الرافعي و هو ربوي قولا واحدا قديما و جديدا للتقدير و الطعم قاله الامام و قد تقدم أنه يجوز بيع الجوز بالجوز مع قشره على المذهب و كذلك اللوز .

قال المصنف رحمه الله .

( و لا يجوز بيع نيئه بمطبوخه لان النار تعقد أجزاءه و تسخنه فان بيع كيلا لم يجز لانهما لا يتساويان في الكيل في حال الادخال و ان بيع وزنا لم يجز لان أصله الكيل فلا يجوز بيعه وزنا و لا يجوز بيع مطبوخه بمطبوخه لان النار قد تعقد من أجزاء أحدهما أكثر من الآخر فيجهل التساوى ) .

( الشرح ) فيه مسألتان ) ( احداهما ) أن ما حرم فيه الربا لا يجوز بيع الجنس الواحد نيه بمطبوخه