قال الشافعي رضى الله عنه في المختصر و الام لا يجوز من الجنس الواحد مطبوخا بني منه بحال قال في المختصر إذا كان انما يدخر مطبوخا و قال في الام لانه إذا كان إنما يدخر مطبوخا فأعطيت منه شيئا بمطبوخ فالنئ إذا طبخ ينقص فيدخل فيه النقصان في النئ و من أمثلة ذلك أن يبيع العنب أو العصير بالدبس المتخذ منه و كذلك التمر بالدبس المتخذ منه لا يجوز قاله الصيمري و القاضي حسين و اتفق الاصحاب على أن النئ أو القديد بالمطبوخ أو بالمشوى لا يجوز و لا فرق بين أن يكون المطبوخ مما يدخر أو ما لا يدخر ( و أما ) قوله في المختصر إذا كان انما يدخر مطبوخا قال القاضي حسين إنه خطأ في النقل بل لا يختلف الحكم فيه و قال القاضي الروياني قبل عبارة الشافعي و لا يجوز من الجنس الواحد مطبوخا منه بني بحال و لا مطبوخ طبخ ليدخر مطبوخا فنقل المزني هذا و قدم بعض كلام و اخر بعضه و عطف على المسألة الاولى و قيل معنى ما نقل المزني و ان كان انما يدخر مطبوخا و هو قول ابن داود و قصد به بيان أن هذا ليس بعذر ( قلت ) و قد علمت أن ما نقله المزني موجود مثله في الام في تعليل الشافعي فالوجه تأويل ذلك