مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 12 -صفحه : 374/ 62
نمايش فراداده

بالمدينة على وجه و هو الذي اقتصر الرافعي على حكايته و هو الذي قاله المصنف على قول أبى اسحق فيما إذا زادت قيمة الصاع على الشاة و اعتبار قيمة الحجاز يدل على أن المعتبر تمر الحجاز لان القيمة بدل عنه فلو كان الواجب تمر البلد لاخرج قيمته ( قلت ) ما ذكره الشافعي هنا من تعين تمر البلد و تأيد بالنظائر يدل على أن الاصح هو الوجه الثاني الذي نقله الماوردي أنه عند أعواز التمر يعتبر قيمته في أقرب بلاد التمر إليه و ان كان الرافعي لم يذكره ( و أما ) ما ذكره المصنف و غيره من الاصحاب علي قول أبى إسحاق و اقتصروا عليه و أن المعتبر قيمة الحجاز فذلك إنما قالوه على قول أبى إسحاق و قد يكون أبو إسحاق لا يوافق على ما اقتضاه النص من تعين تمر البلد و هو بعيد أو يوافق على أن المعتبر عند الوجود تمر البلد فان أعوز رجع إلي قيمة الحجاز و هو بعيد أيضا و لا يلزم من حكاية الاصحاب ذلك أنهم يعتبرون قيمة الحجاز عند الاعواز على المذهب و لا شك أن مقتضى قول أبى اسحق اعتبارها فانه إذا اعتبرها في حالة الاعواز ففى حالة الاعوأز أولى فتخلص أن التمر الذي يجب رده هو تمر البلد على ظاهر النص و فيه على قول أبى اسحق ما ذكرته و إذا أوجبنا تمرا فعدل إلى تمر أعلى منه جاز كما قالوه في زكاة الفطر و فى الشاة المخرجة عن الابل و لو عدل إلى ما دونه لم يجزه كما ذكروه في الشاة هذا عند الوجود و عند الاعواز الواجب قيمته بأقرب البلاد اليه و قيل بالمدينة و هو مقتضى قول أبى إسحاق و قد يقال انه إذا عدل عند الوجود إلى نوع أعلى ينبغى أن يكون كالعدول إلى جنس آخر كما قيل بمثله في السلم إن اختلاف النوع كاختلاف الجنس و حينئذ فلا يجوز ههنا بغير التراضى و يجوز بالتراضي لان هذا يجوز الاعتياض عنه على لا صح كما تقدم بخلاف المسلم فيه ( و أما ) العدول إلى نوع أدنى فلا يجوز إلا بالتراضي إلا إذا فرعنا على قول التخيير و كذلك في الزكاة إذا وجبت