مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 14 -صفحه : 421/ 47
نمايش فراداده

إذا قال رجل لرجل : تكفل بفلان لفلان ففعل فمن يكون الكفيل

إحضارهما للشهادة عليهما للاتلاف .

و ان رهن رجل شيئا و لم يسلمه فتكفل رجل عليه بتسلميه لم يصح ، لان تسليمه لازم له فلم تصح الكفالة به .

و ان ادعى على رجل حقا فأنكره جازت الكفالة ببدنه : لان عليه حق الحضور ، و الكفالة واقعة على إحضاره .

( فرع ) إذا قال رجل لرجل : تكفل بفلان لفلان ففعل كان الكفالة لازمة على الذي بأشر الكفالة دون الآمر ، لان المتكفل فعل ذلك باختياره ، و الامر بذلك حث على المعروف .

و هكذا في الضمان مثله .

و الله تعالى الموفق للصواب قال المصنف رحمه الله : ( فصل ) و إن كان عليه دين مجهول ففيه وجهان ، قال أبو العباس : لا تصح الكفالة ببدنه لانه قد يموت المكفول به فيلزمه الدين ، فإذا كان مجهولا لم تمكن المطالبة ( و الثاني ) أنه تصح ، و هو المذهب ، لان الكفالة بالبدن لا تعلق لها بالدين .

( فصل ) و تصح الكفالة ببدن الكفيل كما يصح ضمان الدين عن الضمين ( الشرح ) الاحكام : إذا تكفل ببدن رجل لرجل له عليه دين فمات المكفول به بطلت الكفالة و لم يلزم الكفيل ما كان على المكفول به من الدين .

و به قال أبو حنيفة رضى الله عنه .

و قال مالك رضى الله عنه و أبو العباس بن سريج : يلزم الكفيل ما كان على المكفول به من الدين المكفول له ، لان الكفالة وثيقة بالحق ; فإذا تعذر الحق من جهة من عليه الدين استوفى من الوثيقة كالرهن دليلنا أنه تكفل ببدنه لا بدينه فلم يلزمه ما عليه من الدين ، كما لو غاب ، و يفارق الرهن لانه علق به الدين فاستوفى منه و ها هنا لم يتكفل إلا بإحضاره .

و قد تعذر إحضاره بموته ، فإذا قلنا بالمذهب صحت الكفالة ببدن من عليه دين مجهول عند الكفيل ، و إن قلنا بقول أبى العباس لم تصح الكفالة ببدن من عليه دين مجهول عند الكفيل ( فرع ) و ان تكفل ببدن رجل و شرط أنه متى لم يحضر فعليه الحق الذي عليه