مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 15 -صفحه : 521/ 48
نمايش فراداده

بالصحة هل يثبت الخيار للجاهل ، كأن رآها قبل سد بابها ثم استأجرها اعتمادا على الرؤية السابقة ؟ قلنا يثبت له الخيار وجها واحدا .

فأما القفل فلا يجب تسليمه فضلا عن مفتاحه لانه منقول و ليس بتابع ، كما أن عليه من أسباب التمكين مبنيا على أصل المذهب إضاءة المدخل و استكمال المرافق الصحة ، فإن لم يفعل لم يجبر ، و كان المكترى بالخيار و المستأجر عليه كنس السلم و الفناء لان ذلك ميسور له .

قال الشافعي رضى الله عنه في كراء الابل و الدواب من الام : و على المكرى أن يركب المرأة البعير باركا و تنزل عنه باركا ، لان ذلك ركوب النساء .

اما الرجال فيركبون على الاغلب من ركوب الناس ، و عليه أن ينزله للصلوات و ينتظر حتى يصليها معجل له و لما لا بد له منه كالوضوء ، و ليس عليه أن ينتظره لغير ما لابد له منه .

قال و ليس للجمال إذا كانت القرى هى المنازل أن يتعداها إن أراد الكلا ، و لا للمكترى إذا أراد عزلة الناس ، و كذلك إن اختلفا في الساعة التي يسيران فيها ، فان أراد الجمال أو المكترى ذلك في حر شديد نظر إلى مسير الناس بقدر المرحلة التي يريدان و قال الشافعي رضى الله عنه : و علف الدواب و الابل على الجمال أو مالك الدواب ، فان تغيب واحد منهما فعلف المكترى فهو متطوع إلا أن يرفع ذلك إلى السلطان ، و ينبغي للسلطان أن يوكل رجلا من أهل الرفقة بأن يعلف و يحسب ذلك على رب الدابة و الابل ، و إن ضاق ذلك فلم يوجد أحد الراكب .

فان قال قائل : يأمر الراكب أن يعلف لان من حقه الركوب و الركوب لا يصلح إلا بعلف و يحسب ذلك على صاحب الدابة ، و هذا موضع ضرورة ، و لا يوجد فيه الا هذا ، لانه لابد من العلف و الا تلفت الدابة و لم يستوف المكترى الركوب كان مذهبا ثم قال الشافعي رضى الله عنه : و فى هذا أن المكترى يكون أمين نفسه ، و أن رب الدابة إن قال لم يعلفها الا بكذا ، و قال الامين : علفتها بكذا لاكثر ،