قال المصنف رحمه الله تعالى : ( باب ما يوجب فسخ الاجارة ) إذا وجد المستأجر بالعين المستأجرة عيبا جاز له ان يرد ، لان الاجارة كالبيع ، فإذا جاز رد المبيع بالعيب جاز رد المستأجر ، و له أن يرد بما يحدث في يده من العيب ، لان المستأجر في يد المستأجر كالمبيع في يد البائع ، فإذا جاز رد المبيع بما يحدث من العيب في يد البائع ، جاز رد المستأجر بما يحدث من العيب في يد المستأجر .
( فصل ) و العيب الذي يرد به ما تنقص به المنفعة ، كتعثر الظهر في المشي و العرج الذي يتأخر به عن القافلة و ضعف البصر و الجذام و البرص في المستأجر للخدمة ، و انهدام الحائط في الدار ، و انقطاع الماء في البئر و العين و التغير الذي يمتنع به الشرب أو الوضوء و غير ذلك من العيوب التي تنقص بها المنفعة .
فاما إذا اكترى ظهرا فوجده خشين المشي لم يدر ، لان ذلك لا تنقص به المنفعة .
و ان اكترى ظهرا للحج عليه فعجز عن الخروج بالمرض أو ذهاب المال لم يجز له الرد ، و ان اكترى حماما فتعذر عليه ما يوقده لم يجز له الرد ، لان المعقود عليه باق ، و انما تعذر الانتفاع لمعنى في غيره فلم يجز له الرد ، كما لو اشترى ظهرا ليحج عليه فعجز عن الحج لمرض أو ذهاب المال ، و ان اكترى أرضا للزراعة فزرعها ثم هلك الزرع بزيادة المطر أو شدة برد أو دوام ثلج أو أكل جراد لم يجز له الرد لان الجائحة حدثت على مال المستأجر دون منفعة الارض فلم يجز له الرد ، و ان اكترى دارا فتشعثت فبادر المكرى إلى إصلاحها لم يكن للمستأجر ردها لانه لا يلحقه الضرر ، فان لم يبادر ثبت له الفسخ لانه يلحقه ضرر بنقصان المنفعة ، فان رضى سكناها و لم يطالب بالاصلاح فهل يلزمه جميع الاجرة ام لا ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزمه جميع الاجرة لانه لم يستوف جميع ما استحقه من المنفعة فلم يلزمه جميع الاجرة ، كما لو اكترى دارا سنة فسكنها بعض السنة ثم غصبت ( و الثاني ) يلزمه جميع الاجرة لانه استوفى جميع المعقود عليه ناقصا بالعيب