مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 16 -صفحه : 454/ 132
نمايش فراداده

المستحب أن يتزوج من ذات دين لمن أراد أن يتزوج أن ينظر إلى وجهها وكفيها

و الضرب الرابع ، من لا تتوق نفسه و هو قادر على المهر و النفقة و لا يريد العبادة فهل يستحب له أن يتزوج ؟ فيه قولان حكاهما العمراني في الفروع ، ( أحدهما ) لا يستحب له أن يتزوج لانه يشغل ذمته بما لا حاجة به اليه .

( و الثاني ) يستحب له لقوله صلى الله عليه و سلم ( من أحب فطرتي فليستن بسنتي ، و من سنتي النكاح .

و قال أبو حنيفة النكاح مستحب بكل حال ، و به قال بعض أصحابنا ، بل قال أبو عوانة الاسفرائينى من محدثي أصحاب الشافعي ( انه يجب للثائق اليه القادر على مؤنته ) و صرح به في صحيحه ، و نقله المصعبى في شرح مختصر الجوبنى وجها و قال ابن حزم في المحلى و فرض على كل قادر على الوطء إن وجد ما يتزوج به أو يتسرى أن يفعل أحدهما ، فإن لم يجد فليكثر من الصوم ، و هو قول جماعة من السلف .

انتهى .

و قال الماوردي من أصحابنا الذي نطق به مذهب مالك أنه مندوب ، و قد يجب عندنا في حق من لا ينكف عن الزنا إلا به .

و قال القاضي عياض هو مندوب في حق كل من يرجى منه النسل ، و لو لم يكن في الوطء شهوة ، و كذا في حق من له رغبة في نوع من الاستمتاع بالنساء الوطء .

فأما من لا نسل له و لا إرب له في النساء و لا في الاستمتاع فهذا مباح في حقه إذا علمت المرأة بذلك و رضيت .

و قد يقال انه مندوب أيضا لعموم ( لا رهبانيه في الاسلام ) قال الحافظ بن حجر و لم أره بهذا اللفظ .

لكن في حديث سعد بن أبى وقاص عند الطبراني ( إن الله أبدلنا بالرهبانية الحنيفيه السمحه ) قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و المستحب أن لا يتزوج إلا ذات دين لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( تنكح المرأة لاربع ، لمالها و حسبها و جمالها و دينها ، فأظفر بذات الدين تربت يداك ) و لا يتزوج إلا ذات عقل ، لان القصد بالنكاح العشرة و طيب العيش ، و لا يكون ذلك الا مع ذات عقل ، و لا يتزوج إلا من يستحسنها لما روى أبو بكر بن محمد بن عمرو بن حزم عن