مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
رسول الله صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إنما النساء لعب ، فإذا اتخذ أحدكم لعبة فليستحسنها ) ( فصل ) و إذا أراد نكاح إمرأة فله أن ينظر وجهها و كفيها ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه أن رجلا أراد أن يتزوج إمرأة من نساء الانصار فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( أنظر إليها فإن أعين الانصار شيئا ) و لا ينظر إلى ما سوى الوجه و الكفين لانه عورة ، و يجوز للمرأة إذا أرادت أن تتزوج برجل أن تنظر اليه ، لانه يعجبها من الرجل ما يعجب الرجل منها .
و لهذا قال عمر رضى الله عنه ( لا تزوجوا بناتكم من الرجل الدميم ، فإنه يعجبهن منهم مايعجبهم منهن ) و يجوز لكل واحد منهما أن ينظر إلى وجه الآخر عند المعاملة ، لانه يحتاج اليه للمطالبة بحقوق العقد و الرجوع بالعهدة .
و يجوز ذلك عند الشهادة للحاجة إلى معرفتها في التحمل و الاداء .
و يجوز لمن اشترى جارية أن ينظر إلى ما ليس بعورة منها للحاجة إلى معرفتها و يجوز للطبيب أن ينظر إلى الفرج للمداواة لانه موضع ضرورة فجاز له النظر إلى الفرج كالنظر في حال الختان .
و أما من حاجة فلا يجوز للاجنبي أن ينظر إلى الاجنبية ، و لا للاجنبية أن تنظر إلى الاجنبي ، لقوله تعالى ( قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم و يحفظوا فروجهم .
و قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن و يحفظن فروجهن ) و روت أم سملة رضى الله عنها قالت : كنت عند رسول الله صلى الله عليه و سلم و عنده ميمونة ، فأقبل ابن أم مكتوم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم احتجبن عنه ، فقلت ( يا رسول الله أ ليس أعمى لا يبصرنا و لا يعرفنا ؟ فقال أفعميا و ان أنتما أ ليس تبصرانه ؟ ) و روى على كرم الله وجهه ( أن النبي صلى الله عليه و سلم أردف الفضل فاستقبلته جارية من خثعم فلوى عنق الفضل ، فقال أبوه العباس : لويت عنق ابن عمك ؟ قال رأيت شابا و شابة فلم آمن الشيطان عليهما ) و لا يجوز النظر إلى الامرد من حاجة لانه يخاف الافتتان به كما يخاف الافتتان بالمرأة