مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
جاءوا إلى البيت ، و قد مضى تخريجه .
أما الاحكام فإنه لا يصح النكاح إلا من حر بالغ عاقل مطلق التصرف .
فأما العبد فلا يصح نكاحه بغير إذن السيد .
و أما الصبي و المجنون فلا يصح نكاحهما لقوله صلى الله عليه و سلم ( رفع القلم عن ثلاثة : عن الصبي حتى يبلغ .
و عن النائم حتى يستيقظ ، و عن المجنون حتى يفيق ) و لانه عقد معاوضة فلم يصح من الصبي و المجنون كالبيع .
و أما السفيه فلا يصح نكاحه بغير إذن الولى ، لانه لا يأذن له إلا فيما فيه مصلحة من ذلك ( فرع ) النكاح مستحب واجب عندنا ، و به قال أبو حنيفة و مالك و أحمد في المشهور من مذهبه و أكثر أهل العلم و قال داود بن على الظاهرى : هو واجب على الرجل و المرأة مرة في العمر دليلنا كما قلنا قوله تعالى ( فانكحوا ما طاب لكم من النساء فعلقه بالاستطابة و ما كان واجبا لا يتعلق بالاستطابة .
و روى أبو أيوب الانصاري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( أربع من سنن المرسلين : الختان و التعطر و السواك و النكاح ) و قوله ( من أحب فطرتي ) فعلقه على المحبة و سماه سنة ، فإذا أطلقت السنة اقتضت المندوب اليه .
و روى أن إمرأة أتت النبي صلى الله عليه و سلم فقالت : يا رسول الله ما حق الزوج على المرأة ؟ فبين لها ذلك ، فقالت لا و الله لا تزوجت أبدا ، فلو كان النكاح واجبا لانكر عليها رسول الله صلى الله عليه و سلم ذلك ، و روى أن جماعة من الصحابة ماتوا و لم يتزوجوا و لم ينكر عليهم إذا ثبت هذا فالناس في النكاح على أربعة أضرب : ضرب تتوق نفسه اليه ، أى اشتاقت و يجد أهبته و هو المهر و النفقة و ما يحتاج اليه ، فيستحب له أن يتزوج لما رواه عبد الله بن مسعود حديث ( يا معشر الشباب ) و الضرب الثاني : من تتوق نفسه إلى الجماع و لا يقدر على المهر و النفقة فالمستحب له أن لا يتزوج ، بل يتعاهد نفسه بالصوم فإنه له وقاية .
و لا يشغل ذمته بالمهر و النفقة .
و الضرب الثالث : من لا تتوق نفسه إلى الجماع و يريد التخلي إلى عبادة الله تعالى فيستحب له أن لا يتزوج ، لانه يلزم ذمته حقوقا هو مستغن عن التزامها