مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 16 -صفحه : 454/ 330
نمايش فراداده

( فرع ) إذا قالت المرأة لوليها : زوجني بلا مهر أو بأقل من مهر مثله فنقل أصحابنا البغداديون أن النكاح صحيح في جميع هذه المسائل و لها مهر مثلها .

و قال المسعودي : هل ينعقد النكاح في جميع هذه المسائل ؟ فيه قولان .

قال و من أصحابنا من قال لا ينعقد النكاح من الوكيل قولا واحدا ، لانه يزوج بالنيابة عن الولى و الاصح الطريق الاول ، لان النكاح لا يفسد عندنا بفساد المهر ، هذا مذهبنا .

و قال أبو حنيفة : إذا زوج ابنته الصغيرة بأقل من مهر مثلها و كان ذلك المهر لا ينقص عن أقل المهر ، و هي عشرة دراهم صح المهر .

دليلنا أن البنت إذا أذنت لعمها في العقد فزوجها بأقل من مهر مثلها بغير إذنها استحقت مهر مثلها ، فكذلك الاب و الجد ، و لان الاب و الجد لا يجوز أن يبيعا مال الصغيرة بأقل من ثمن مثله ، فكذلك لا يجوز لهما تزويجها بأقل من مهر مثلها .

و إن زوج الرجل وليته بأرض أو عرض أو بغير نقد البلد فهل يصح المهر ؟ لا أعلم فيه نصا ، بمعنى أنها في مصر و أصدقها بالدولار أو بالاسترلينى أو بالدينار العراقي أو بالليرة السورية أو بريال تريزة أو بالجنيه السعودى ، فالذي يقتضى القياس إن كان الولى أبا أو جدا ، أو كانت المنكوحة صغيرة أو مجنونة صح المهر إذا كان قيمة ذلك مثل مهر مثلها ، كما يجوز أن ببتاع لها ذلك بمالها .

و ان كان الولى غيرهما من العصبات ، أو كان الولى أبا أو جدا و المنكوحة بالغة عاقلة لم يصح ذلك المهر إلا ان كان بإذنها و نطقها لانه لا ولاية له على مالها ، و انما ولايته على عقد نكاحها بنقد البلد .

و إن كانت المنكوحه مجنونه و كان وليها الحاكم ، ورأى أن يزوجها بشيء من العروض و قيمته قدر مهر مثلها صح ذلك لانه يجوز له التصرف بمالها .

( مسأله ) إذا تزوجها و أصدقها تعليم القرآن مدة معلومة صح ذلك إذا كانت المدة متصلة بالعقد ، و تطالبه بالتعليم في تلك المدة على حسب عادة التعليم ، و لها أن تطالبه بتعليم ما شاءت من القرآن و إن كان الصداق تعليم شيء القرآن فيشترط أن يذكر السورة التي يعلمها .