مجموع فی شرح المهذب جلد 16
لطفا منتظر باشید ...
دليلنا قوله تعالى ( إنى أريد أن أنكحك إحدى إبنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ) فذكر أن الرعى صداق في شرع من قبلنا و لم يعقبه بنكير ، و زوج رسول الله صلى الله عليه و سلم المرأة التي وهبت نفسها من رسول الله صلى الله عليه و آله للذي خطبها بما معه من القرآن ، تقديره على تعليم ما معه من القرآن ، لان القرآن لا يجوز أن يكون صداقا ، و لان كل منفعة جاز أن يستحق بعقد الاجارة جاز أن يستحق بعقد النكاح كمنفعة العبيد و الارض .
( فرع ) و ما لا يصح بيعه كالكلب و الخنزير و السرجين و المجهول و المعدوم و ما لم يتم ملكه عليه و المنافع التي لا يصح الاستئجار عليها لا يصح أن يكون شيء من ذلك صداقا لانه عوض في عقد فلم يصح فيها ذكره ، كالبيع و الاجارة إذا ثبت هذا فان عقد النكاح لمهر باطل أو مجهول لم يبطل النكاح ، و به قال أبو حنيفة و أكثر أهل العلم .
و قال مالك رحمه الله لا يصح النكاح .
و حكى المسعودي أنه قول الشافعي رحمه الله في القديم ، و ليس بمشهور .
دليلنا قوله صلى الله عليه و سلم : لا نكاح إلا بولي مرشد و شاهدي عدل .
و لم يفصل بين أن يكون المهر صحيحا أو فاسدا و لانه عقد نكاح فلم يبطل بفساد المهر كما لو تزوجها على دراهم مغصوبة ، فإن مالكا وافقنا على هذا ، و لان النكاح إذا انعقد مع عدم ذكر المهر فلان ينعقد مع فساده أولى ، فإذا عقد النكاح بمهر باطل وجب لها مهر المثل أو المسمى .
دليلنا أنها دخلت في العقد على أن يكون لها المسمى ، فإذا لم يسلم و تعذر رجوعها إلى بعضها رجعت إلى قيمته ، كما لو اشترى عبدا شراء فاسدا و قبضه و تلف في يده .
و إن تزوجها على شيء موصوف في ذمته لزمه تسليم ذلك على ما وصف .
و قال أبو حنيفة و أحمد : إن شاء سلم الموصوف بصفته و ان شاء دفع قيمته و عن أبى حنيفة في الثوب صداقا روايتان ، احداهما كقولنا أنه يسلم الثوب الموصوف الذي في ذمته ، و الثانية دفع قيمته ، دليلنا أن هذه تسمية صحيحه فلم يخير بين دفع المسمى و بين دفع قيمته كالمكيل و الموزون