مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 17 -صفحه : 457/ 136
نمايش فراداده

إن قال لها أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة

و إن قال أنت طالق يا مطلقة بالاولة طلقة ، و ان لم ينو بها ما زاد عليها أو سأل عن قوله يا مطلقة - فإن قال أردت به الايقاع لزمه ما نوى .

و ان قال : أردت به يا مطلقة بالاولة قبل منه في الحكم .

و ان قال : أنت طالق البتة و لم ينو ما زاد على واحدة وقع عليها طلقة ، كقوله أنت طالق و سئل عن البتة فإن قال : أردت به إيقاع طلاع آخر لزمه .

و ان قال : لم أرد به شيئا قبل منه في الحكم لحديث ركانة بن عبد يزيد ( مسألة ) قوله : و ان قال أنت طالق بعض طلقة وقعت طلقة الخ .

و هذا صحيح و به قال جميع الفقهاء الا داود فإنه قال لا يقع عليها شيء .

دليلنا قوله تعالى " فإن طلقها فلا تحل له من بعد " الآية .

و لم يفرق بين أن يطلقها طلقة أو بعض طلقة .

و لان التحليل و التحريم إذا اجتمعا غلب التحريم ، كما لو تزوج نصف إمرأة أو أعتق نصف أمة ، و لانه لو طلق بعض إمرأته لكان كما لو طلق جميعها كذلك إذا طلق بعض طلقة كان كما لو طلقها طلقة و ان قال أنت طالق نصفى طلقة وقعت عليها طلقة ، و لان نصفى الطلقة طلقة و ان قال ثلاثة إنصاف طلقة ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يقع عليها الا طلقة ، لانه لم يوقع عليها الا طلقة ، و انما وصفها بأن لها ثلاثة إنصاف و ليس لها الا نصفان ( و الثاني ) يقع عليها طلقتان ، لان ثلاثة إنصاف طلقة و نصف فيسرى النصف ، فعلى قول الاول يتعلق الحكم بقوله طلقة و يلغى قوله ثلاثة إنصاف طلقة .

و على قول الثاني يلغى قوله طلقة و يتعلق الحكم بقوله ثلاثة إنصاف طلقة قال صاحب الفروع و يحصل وقوع الثلاث ، و وجهه أنه إذا ألغي قوله طلقة و تعلق الحكم بثلاثة إنصاف سرى كل نصف فوقع عليها ثلاث و ان قال : أنت طالق نصفى طلقتين وقع عليها طلقتان ، لان نصفى طلقتين طلقتان .

و ان قال ثلاثة إنصاف طلقتين فعلى وجهين ( أحدهما ) يقع عليها طلقتان ( و الثاني ) يقع عليها ثلاث و ان قال أنت طالق نصف طلقتين ففيه وجهان ( أحدهما ) يلزمه طلقه لانها نصف طلقتين ( و الثاني ) يلزمه طلقتان لانه يلزمه نصف من كل طلقه ، ثم يكمل النصفان .