و قال أبو حنيفة : تقع في قوله أكثر الطلاق واحدة بائنه ، دليلنا عليه ما ذكرناه في قوله : ملء مكة ( مسألة ) قوله : و إن قال للمدخول بها أنت طالق طلقة بعدها طلقه الخ .
و هذا كما قال .
و كذلك إذا قال للمدخول بها أنت طالق طلقه معها طلقه وقع عليها طلقتان في الحال .
و ان قال أنت طالق طلقه بعدها طلقه وقع عليها طلقتان لان الجميع صادف الزوجية .
و إن قال أردت بقولي بعدها طلقه أوقعها فيما بعد لم يقبل في الحكم لانه يريد تأخير طلاق واقع في الظاهر .
و يدين فيما بينه و بين الله تعالى لاحتمال ما يدعيه و إن قال أنت طالق طلقه قبلها طلقه .
قال الشافعي وقع عليها طلقتان .
و اختلف أصحابنا في كيفية وقوعها ، فحكى الشيخ أبو إسحاق هنا في المهذب و المحاملي أن أبا إسحاق المروزي قال .
يقع عليها طلقتان ( احداهما ) بقوله أنت طالق و الاخرى قبلها بالمباشرة ، لان الانسان يملك أن يعلق بالصفة طلاقا فيقع قبل الصفة .
كقوله أنت طالق قبل موتى بشهر ثم يموت بعد شهر .
و حكى الشيخ أبو حامد في التعليق أن أبا إسحاق قال يقع عليها طلقه بالمباشرة بقوله أنت طالق ، و طلقه بالاخبار أنه طلقها .
و قال أبو علي بن ابى هريرة : يقع عليها طلقتان معا ، لانه لا يتقدم الوقوع على الايقاع .
هكذا حكى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي عنه و سائر أصحابنا حكوا عنه انه قال : يقع عليها طلقه بقوله أنت طالق طلقه بعدها .
و قوله قبلها طلقه فعلى ما حكاه الشيخ أبو حامد عن أبى إسحاق المروزي يحكم عليه بوقوع الطلقة التي باشرها ظاهرا و باطنا و ان قال : أردت بقولي قبلها طلقه في نكاح كنت نكحتها قبل هذا النكاح و طلقتها فيه ، فإن كان لما قاله أصل قبل منه ، و ان لم يكن له أصل لم يقبل منه و يدين فيما بينه و بين الله تعالى و ان قال أنت طالق طلقه قبلها و بعدها طلقه وقع عليها ثلاث طلقات ، لان كل واحدة من النصفين يسرى ، و حكى المحاملي من اصحابنا من قال : لا يقع عليها الا طلقتان .
و ليس بشيء