يقع عليها الثلاث ، لان الاستثناء جعل لاستدراك ما تقدم ، فلا يتقدم على المستثنى منه .
و قال الشيخ أبو إسحاق : تقع عليها طلقتان ، لان الاستثناء يجوز أن يتقدم على المستثنى منه .
قال الشاعر : و ما لي إلا آل أحمد شيعة و مالي إلا مشعب الحق مشعب قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و يصح الاستثناء من الاستثناء لقوله عز و جل " إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط لمنجوهم أجمعين إلا إمرأته " فاستثنى آل لوط من المجرمين و استثنى من آل لوط إمرأته .
و إذا قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين إلا طلقة طلقت طلقتين لان تقديره أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين فلا يقعان إلا طلقة فتقع .
و إن قال أنت طالق خمسا إلا ثلاثا ففيه وجهان ( أحدهما ) أنها تطلق ثلاثا لانه لا يقع من الخمس إلا ثلاث ، فصار كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا ( و الثاني ) أنها تطلق طلقتين ، لانه لما وصل بالاستثناء علم أنه قصد الحساب .
و إن قال أنت طالق خمسا إلا اثنتين ، طلقت على الوجه الاول طلقه ، و على الوجه الثاني تطلق ثلاثا .
و إن قال أنت طالق ثلاثا الا ثلاثا الا اثنتين ، ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقع الثلاث لان الاستثناء الاول يرفع المستثنى منه فيبطل ، و الاستثناء الثاني فرع عليه فسقط و بقى الثلاث ( و الثاني ) تطلق طلقتين لانه لما وصله بالاستثناء صار كأنه أثبت ثلاثا و نفى ثلاثا أثبت اثنتين ( و الثالث ) تقع طلقه لان الاستثناء الاول لا يصح فسقط و بقى الاستثناء الثاني فيصير كما لو قال أنت طالق ثلاثا إلا طلقتين ( الشرح ) هذا الفصل يمكن أن تشد يدك في مسائله بما ذكرناه في شرح الفصل قبله ، و نزيدك من مسائله أحكاما فنقول و بالله التوفيق : يصح الاستثناء من الاستثناء لقوله تعالى " انا أرسلنا إلى قوم مجرمين ، الا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين الا إمرأته " فإذا قال أنت طالق ثلاثا الا اثنتين الا واحدة طلقت