البعض يقع على الاقل و الاكثر فأوقعنا الواحدة لانها بيقين ، و ما زاد مشكوك فيه ، فالمذهب الاول لانه أضاف الثلاث إلى الحالتين و ساوى بينهما في الاضافة فالظاهر أنه أراد التسوية بينهما في الثلاث ، كما لو قال بعض هذه الدار لزيد و بعضها لعمرو فإنها تكون بينهما نصفين ، و إذا كان كذلك كان للحالة الاولة طلقه و نصف فسرى هذا النصف فوقع طلقتان فإن قيل هلا قلتم يقع في الحال ثلاث طلقات لانه يقتضى أن تكون بعض كل طلقه من الثلاث للسنة و بعضها للبدعه ، فيخص كل طلقه ثلاثة أبعاض من الثلاث طلقات فنكمل الابعاض فالجواب أنا لا نقول هذا ، لان كل عدد أمكن قسمته قسمه صحيحه من كسر لم يجز قسمته على الكسر .
و فى مسألتنا يمكن قسم طلقتين من الثلاث جبرا على الحالين فلم يتبعضا .
و إن قيد ذلك باللفظ بأن قال أنت طالق ثلاثا نصفها للسنة و نصفها للبدعه وقع طلقتان و فى الحال الثانية طلقه لما ذكرناه .
و ان قال واحدة للسنة و اثنتين للبدعه ، أو قال اثنتين للسنة و واحدة للبدعه حمل على ما قيده بقوله و ان لم يقيده باللفظ بل قال أنت طالق ثلاثا بعضهن للسنة و بعضهن للبدعه ، ثم قال أنا أردت نصفهن للسنة و نصفهن للبدعه .
أو أردت في الحالة الاولى طلقتين و فى الثانية طلقه حمله على ذلك ، لانه لو لم ينو ذلك لحمل إطلاقه عليه فكذلك إذا نواه .
و ان قال أردت في الحالة الاولى طلقه و فى الحالة الثانية طلقتين ، فاختلف أصحابنا فيه : فقال أبو علي بن أبى هريرة : لا يقبل في الحكم و يدين فيما بينه و بين الله تعالى ، لان الظاهر أنه أراد التسوية فلا يقبل قوله فيما يخالف الظاهر و منهم من قال في الحكم و هو الصحيح ، لان البعض يقع على الاقل و الاكثر .
فإذا أخبر أنه نوى ذلك قبل منه كما لو قيده باللفظ .
و الله تعالى أعلم قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن قال ان قدم فلان فأنت طالق ، فقدم و هي في طهر لم يجامع فيه وقع طلاق سنه ، و ان قدم و هي حائض أو في طهر جامعها فيه وقع طلاق بدعه