طلقتين ، لان لكل واحدة منهن صاحبتين ثبت حيضهما ، و إن كان له ثلاث نسوة فقال : أيتكن حاضت فصاحبتاها طالقتان ، فإن قلنا حضنا فصدقهن طلقت كل واحدة طلقتين ، و إن كذبهن لم تطلق واحدة منهن .
و إن صدق واحدة و كذب اثنتين لم تطلق المصدقة و طلقت المكذبتان طلقه طلقه ، و إن صدق اثنتين و كذب واحدة طلقت المكذبة طلقتين و طلقت المصدقتان طلقه طلقه لما ذكرناه في الاولة ( فرع ) قال أبو القاسم الصيمري : إذا قال لها إذا حضت يوم الجمعة فأنت طالق فابتدأها الحيض قبل الفجر ، ثم أصبحت يوم الجمعة حائضا لم يقع عليها الطلاق .
و لو بدأها الحيض بعد الفجر أو عند طلوع الشمس طلقت .
و لو قالت لا أعلم أبدأ قبل الفجر أم بعده وقع الطلاق في الظاهر لانا على يقين من حصوله فإن قال لها : إذا حضت في نهار يوم الجمعة فأنت طالق ، فحاضت بعد طلوع الشمس يوم الجمعة وقع عليها الطلاق .
و إن حاضت بعد الفجر و قبل طلوع الشمس ففيه وجهان حكاهما الصيمري و إن قال : إذا رأيت دما فأنت طالق فحاضت أو استحيضت أو نفست وقع الطلاق .
فإن قال : أنا أردت دما هذا الذي رأيته لا يقبل منه في الحكم لانه يدعى خلاف الظاهر و دين فيما بينه و بين الله تعالى .
لانه يحتمل ما يدعيه ، فلو رعفت أو حكت جرحا فخرج منه دم : قال الصيمري : الظاهر أن لا يقع عليها الطلاق ، لان إطلاق الدم لا ينصرف الا إلى الحيض أو الاستحاضة و النفاس ، قال و فيه احتمال .
و إن قال لصغيرة : إذا حضت فأنت طالق لم تطلق حتى تحيض .
و ان قال لها ان طهرت فأنت طالق لم تطلق حتى ترى النقاء بعد الحيض .
لان حقيقة الطهر في الاطلاق ، هذا و إن قال للآيسة إذا حضت فأنت طالق لم تطلق لان الصفة لا توجد .
و أن قال لها : إن طهرت فأنت طالق .
قال الصيمري لم تطلق ، لان حقيقة ذلك أن تدخل في طهر بعد حيض ، و هذا لا يوجد في حقها ( مسألة ) كل ما قررنا في الفروع من هذه متفق عليها بين الفقهاء إلا ما كان من تعليق طلاقه على حيضها ، إذ لو بان أن الدم ليس بحيض لانقطاعه لدون أقل الحيض بان أن الطلاق لم يقع ، و بهذا قال الثورى و أحمد و أصحاب الرأي