على قولين ( أحدهما ) تطلق لانه علق الطلاق على صفة مستحيلة فالغيت الصفة و وقع الطلاق ، كما لو قال لمن لا سنة و لا بدعة في طلاقها : أنت طالق للسنة أو للبدعه ( و الثاني ) لا تطلق لانه علق الطلاق على شرط و لم يوجد فلم يقع ، و قال أكثر أصحابنا : إذا قال أنت طالق في الشهر الماضي طلقت .
و إن قال : ان طرت أو صعدت السماء فأنت طالق لم تطلق قولا واحدا ، و ما قاله الربيع من تخريجه ، و الفرق بينهما أن الطيران و صعود السماء لا يستحيل في قدرة الله عز و جل ، و قد جعل لجعفر بن أبى طالب رضى الله عنه جناحان يطير بهما ، و قد أسرى برسول الله صلى الله عليه و سلم ، و إيقاع الطلاق في زمان ماض مستحيل ( الشرح ) إن قال أنت طالق في الشهر الماضي فإنه يسأل عن ذلك فان قال أردت أنى أوقع الطلاق الآن في الشهر الماضي ، فالمنصوص أنها تطلق في الحال قال الربيع و فيها قول آخر أنها لا تطلق .
و اختلف أصحابنا فيه فقال أبو علي بن خيران : قد نص الشافعي على أنه إذا قال لها : ان طرت أو صعدت السماء فأنت طالق فانها لا تطلق .
و هذا تعليق طلاق بصفة محال ، كإيقاع الطلاق الآن في زمان ماض ، فجعل الاولة على قولين ، و هذه على وجهين ( أحدهما ) لا تطلق لانه علق الطلاق على شرط فلا يقع قبل وجوده ، كما لو علقه على دخولها الدار ( و الثاني ) تطلق في الحال لانه علقه على شرط مستحيل فألغى الشرط و وقع الطلاق .
كما لو قال لمن لا سنة لها و لا بدعه أنت طالق للسنة أو للبدعه و قال أكثر أصحابنا : إذا قال أنت طالق للشهر الماضي ، و قال أردت به إيقاع الطلاق الآن في الشهر الماضي ، تطلق قولا واحدا لما ذكرناه ، و ما حكاه الربيع فإنه من تخريجه .
و أما أحمد بن حنبل فظاهر كلامه فيمن قال أنت طالق أمس و لا نية له أن الطلاق لا يقع إذا كان قد تزوجها اليوم .
و قال بعض أصحابه يقع الطلاق .
أما إذا قال لها أنت طالق إن طرت أو صعدت إلى السماء فعلى وجهين : ( أحدهما ) تطلق لان الصعود إلى السماء أو الطيران ليس من الامور المستحيلة عقلا و لا شرعا في الماضي .
و أما الحاضر فقد انتفت الاستحالة العرفية و العاديه