مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 17 -صفحه : 457/ 288
نمايش فراداده

الرجعي على ما مضى و هذا أخفها ( و الضرب الثاني ) فرقة يرتفع بها التحريم بعقد نكاح مستأنف قبل زوج ، و هو أن تطلق المدخول بها طلقة أو طلقتين أو تطلق المدخول بها طلقة أو طلقتين بغير عوض و لا يسترجعها حتى تنقضى عدتها أو يطلقها طلقة أو طلقتين بعوض أو يجد أحدهما بالآخر عيبا فيفسخ النكاح ، أو بعسر الزوج بالمهر و النفقة فتفسخ الزوجة النكاح فلا رجعة للزوج في هذا كله و انما يرتفع التحريم بعقد نكاح مستأنف و لا يشترط أن يكون ذلك بعد زوج و اصابة ، و هذا الضرب أغلظ من الاول .

( الضرب الثالث ) فرقة يقع بها التحريم و لا يرتفع ذلك التحريم الا بعقد مستأنف بعد زوج و اصابه .

و هو أن يطلق الرجل إمرأته ثلاثا ، سواء كانت مدخولا بها أو مدخول بها ، فيحرم عليه العقد عليها الا بعد زوج و اصابه على ما سبق .

و هذا أغلظ من الاوليين ( و الضرب الرابع ) فرقة يقع بها التحريم على التأبيد لا يرتفع بحال ، فهي الفرقة باللعان على ما يأتى في اللعان .

و هذا أغلظ الفرق إذا ثبت هذا فإن الرجل إذا طلق زوجته طلاقا رجعيا في عدتها ، فانها تكون عنده على ما بقي له من عدد الطلاق ، و ان طلق إمرأته ثلاثا ثم تزوجها بعد زوج فانه يملك عليها ثلاث طلقات .

و هذا إجماع لا خلاف فيه ، و ان أبان إمرأته بدون الثلاث حتى انقضت عدتها ثم تزوجها قبل أن تتزوج زوجا غيره فانها تكون عنده ما بقي من عدد الثلاث .

و هذا أيضا لا خلاف فيه .

و ان تزوجها بعد أن تزوجت غيره فانها تعود اليه عندنا على ما بقي من عدد الثلاث لا .

و به قال في الصحابة عمر و على و أبو هريرة .

و من الفقهاء مالك و الاوزاعى و الثورى و ابن أبى ليلي و محمد بن الحسن و زفر .

و قال أبو حنيفة و أبو يوسف : تعود اليه بالثلاث .

و قال ابن عباس بمثل ذلك .

دليلنا أن اصابة الزوج ليست شرطا في الاباحه للاول فلم تؤثر في الطلاق كإصابة الشبهة .

و الله تعالى أعلم و هو حسبنا و نعم الوكيل