و قال آخر : فأليت لا أنفك أحدو قصيدة تكون و اياها بها مثلا بعدي و فى الحديث " و من يتأل على الله يكذبه " و قال ابن عباس : كان ايلاء الجاهلية السنة و السنتين و أكثر من ذلك يقصدون بذلك إيذاء المرأة عند المساءة ، فوقت لهم أربعة أشهر .
و قد آلى النبي صلى الله عليه و سلم عندما سأله نساؤه النفقة مما ليس عنده .
كذا في الصحيحين و فى سنن الترمذي و ابن ماجه " أن زينب ردت عليه هديته فغضب صلى الله عليه و سلم فآلى منهن " و يلزم الايلاء كل من يلزمه الطلاق ، فالحر و العبد و السكران يلزمه الايلاء و كذلك السفيه و المولى عليه إذا كان بالغا عاقلا .
و كذلك الخصى إذا لم يكن مجبوبا و الشيخ إذا كان فيه بقية رمق و نشاط و جملة ذلك انه يصح الايلاء من كل زوج مكلف قادر على الوطء .
و أما الصبي و المجنون فلا يصح ايلاؤهما ، لان القلم مرفوع عنهما ، و لانه قول تجب بمخالفته كفارة أو حق فلم ينعقد منهما كالنذر و أما العاجز عن الوطء فإن كان لعارض مرجو زواله كالمرض و الحبس صح إيلاؤه لانه يقدر على الوطء فصح منه الامتناع منه ، و ان كان مرجو الزوال كالجب و الشلل لم يصح إيلاؤه لانها يمين على ترك مستحيل فلم تنعقد ، كما لو حلف أن لا يقلب الحجارة ذهبا ، و لان الايلاء اليمين المانعة من الوطء و هذا لا يمنعه يمينه فانه متعذر منه و لا تضر المرأة يمينه .
و اختلف قول الشافعي في المجبوب فقال : و لا يلزم الايلاء الا زوجا صحيح النكاح .
فأما فاسد النكاح فلا يلزمه ايلاء .
و قال : و إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته فهو كغير الخصى .
و هكذا لو كان مجبوبا قد بقي له ما يبلغ به من المرأة ما يبلغ الرجل حتى تغيب حشفته كان كغير الخصى في جميع أحكامه .
و أما إذا آلى الخصى المجبوب من إمرأته قيل له : فىء بلسانك لا شيء عليه غيره لانه ممن لا يجامع مثله ، و انما الفئ الجماع ، و هو ممن لا جماع عليه .
قال : و لو تزوج رجل