مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 17 -صفحه : 457/ 359
نمايش فراداده

( أحدهما ) لا يصير عائدا لان العود هو الامساك على النكاح ، و ذلك لا يوجد إلا بعد الاسلام .

( و الثاني ) يصير عائدا لان قطع البينونة بالاسلام أبلغ من الامساك فكان العود به أولى .

( فصل ) و إن كانت الزوجة أمة فاشتراها الزوج عقيب الظهار ففيه وجهان ( أحدهما ) إن الملك عود لان العود أن يمسكها على الاستباحة و ذلك قد وجد ( و الثاني ) و هو قول أبى إسحاق ان ذلك ليس بعود لان العود هو الامساك على الزوجية و الشروع في الشراء تسبب لفسخ النكاح فلم يجز أن يكون عودا ، و ان قذفها و أتى من اللعان بلفظ الشهادة و بقى لفظ اللعن فظاهر منها ثم أتى بلفظ اللعن عقيب الظهار لم يكن ذلك عودا لانه يقع به الفرقة فلم يكن عودا كما لو طلقها .

و ان قذفها ثم ظاهر منها ثم أتى بلفظ اللعان ففيه وجهان ( أحدهما ) أنه صار عائدا لانه أمسكها زمانا أمكنه أن يطلقها فيه فلم يطلق .

( و الثاني ) و هو قول ابى إسحاق أنه لا يكون عائدا لانه اشتغل بما يوجب الفرقة فصار كما لو ظاهر منها ثم طلق و أطال لفظ الطلاق ( فصل ) و ان كان الظهار موقتا ففى عوده وجهان ( أحدهما ) و هو قول المزني أن العود فيه أن يمسكها بعد الظهار زمانا يمكنه أن يطلقها فيه كما قلنا في الظهار المطلق ( و الثاني ) و هو المنصوص أنه لا يحصل العود فيه الا بالوطء لان إمساكه يجوز أن يكون لوقت الظهار .

و يجوز أن يكون لما بعد مدة الظهار ، فلا يتحقق العود الا بالوطء ، فإن لم يطأها حتى مضت المدة سقط الظهار و لم تجب الكفارة لانه لم يوجد العود ( الشرح ) قوله تعالى " و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا " في هذه الآية " و الذين يظاهرون " ان هذا ابتداء و الخبر " فتحرير رقبة " فحذف " عليهم " لدلالة الكلام عليه ، أى فعليهم تحرير رقبة ، و المجمع عليه عند العلماء أن قوله أنت على كظهر أمى منكر من القول و زور ، فمن قال هذا القول حرم عليه وطء إمرأته فمن عاد لما قال لزمته كفارة الظهار لقوله تعالى " ثم يعودون لما قالوا "