فمن عاد لزمته الكفارة .
قال القرطبي و هذا يدل على أن الكفارة لا تلزم بالقول خاصة حتى ينضم اليه العود ، و هذا حرف مشكل اختلف فيه الناس على سبعة أقوال ( الاول ) انه العزم على الوطء .
و هو مشهور قول أبى حنيفة و أصحابه .
و روى عن مالك فإن عزم على وطئها كان عودا و ان لم يعزم لم يكن عودا .
( الثاني ) العزم على الامساك بعد التظاهر منها .
قاله مالك ( الثالث ) العزم عليهما - و هو قول مالك في موطئه ، قال بعد ذكر الآية سمعت أن تفسير ذلك أن يظاهر الرجل من إمرأته ثم يجمع على اصابتها و إمساكها فإن أجمع على ذلك فقد وجبت عليه الكفارة ، و ان طلقها و لم يجمع بعد تظاهره منها على إمساكها و إصابتها فلا كفارة عليه .
قال مالك و ان تزوجها بعد ذلك لم يمسها حتى يكفر كفارة التظاهر .
( الرابع ) أنه اوطء نفسه ، فإن لم يطأ لم يكن عودا ، قاله الحسن و مالك أيضا .
( الخامس ) و هو قول الامام الشافعي رضى الله عنه هو أن يمسكها زوجة بعد الظهار مع القدرة على الطلاق ، لانه لما ظاهر قصد التحريم ، فإن وصل به الطلاق فقد جرى على خلاف ما ابتدأه من إيقاع التحريم و لا كفارة عليه .
و ان أمسك عن الطلاق فقد عاد إلى ما كان عليه فتجب عليه الكفارة ( السادس ) أن الظهار يوجب تحريما لا يرفعه الا الكفارة ، و معنى العود عند القائلين بهذا انه لا يستبيح وطؤها الا بكفارة يقدمها .
قاله أبو حنيفة و أصحابه و الليث بن سعد .
( السابع ) هو تكرير الظهار بلفظه ، و هذا قول أهل الظاهر النافين للقياس قال إذا كرر اللفظ بالظهار فهو العود ، و ان لم يكرر فليس بعود ، و يسند ذلك إلى بكير الاشج و أبى العالية و أبى حنيفة أيضا .
و هو قول الفراء و قال أبو العالية و ظاهر الآية يشهد له لانه قال ثم يعودون لما قالوا ، أى إلى قول ما قال .
و روى على بن ابى طلحة عن ابن عباس في قوله تعالى " و الذين يظاهرون .
الخ " هو ان يقول لها أنت على كظهر أمى .
فإذا قال لها ذلك فليست تحل له حتى يكفر كفارة الظهار قال ابن العربى فأما بأنه العود إلى لفظ الظهار فهو باطل قطعا لا يصح