عن بكير .
و إنما يشبه أن يكون من جهالة داود و أشياعه .
و قد رويت قصص المتظاهرين و ليس في ذكر الكفارة عليهم ذكر لعود القول منهم .
و أيضا فإن المعنى ينقضه ، لان الله تعالى وصفه بأنه منكر من القول و زور فكيف يقال له إذا أعدت القول المحرم و السبب المحظور وجبت عليك الكفارة .
و هذا لا يعقل ألا ترى أن كل سبب يوجب الكفارة لا تشترط فيه الاعادة من قتل و وطأ في صوم أو غيره .
و قد رد القرطبي على ابن العربى فقال : قوله يشبه أن يكون من جهالة داود و أشياعه .
حمل منه عليه .
و قد قال بقول داود من ذكرناه عنهم .
و قال بعض أهل التأويل الآية فيهما تقديم و تأخير ، ثم يعودون لما كانوا عليه من الجماع فتحرير رقبة لما قالوا ، أى فعليهم تحرير من أجل ما قالو ا ، فالجار و المجرور متعلق بالمحذوف الذي هو خبر الابتداء و هو عليهم .
قاله الاخفش .
و قال الزجاج المعنى ثم يعودون إلى إرادة الجماع من أجل ما قالوا .
و قيل المعنى الذين كانوا يظهرون من نسائهم في الجاهلية ثم يعودون لما كانوا قالوه في الجاهلية في الاسلام فكفارة من عاد أن يحرر رقبة و قال الفراء اللام بمعنى عن .
و المعنى ثم يعودون عما قالوا و يريدون الوطء ، و قال الاخفش لما قالوا و إلى ما قالوا واحد ، و اللام .
و إلى يتعاقبان قال " الحمد الله الذي هدانا لهذا " و قال فاهدوهم إلى صراط الجحيم " و قال " بأن ربك أوحى لها " و قال " و أوحى إلى نوح " قال ابن قدامة في المغني : أوجب الله تعالى الكفارة بأمرين ظهار و عود فلا تثبت بأحدهما ، و لان الكفارة في الظهار كفارة يمين فلا يحنث بغير الحنث كسائر الايمان ، و الحنث فيها هو العود .
و ذلك فعل ما حلف على تركه و هو الجماع ، و ترك طلاقها ليس بحنث فيها ، و لا فعل لما حلف على تركه فلا تجب به الكفارة و لانه لو كان الامساك عودا لوجبت الكفارة على المظاهر المؤقت و إن بر .
و قد نص الشافعي على أنها لا تحب عليه قلت : و ليس في كلام القرطبي و لا ابن قدامة في الرد على الشافعي ما يدفع قوة حكمه إذ يقول متى أمسكها بعد ظهاره زمنا يمكنه طلاقها فيه فلم يطلقها فعليه الكفارة ، لان ذلك هو العود