الاضحى .
فأما إذا ابتدأ الصوم عن الشهرين في رمضان لم يصح صومه عن رمضان لانه لم ينو الصيام عنه و لا عن الشهرين ، لان الزمان مستحق لصوم رمضان فلا يقع عن غيره .
و إن ابتدأ صوم الشهرين يوم عيد الفطر لم يصح لانه مستحق للفطر و يصح صومه باقى الشهرين ، و إن ابتدأ الصوم أيام التشريق ، فإن قلنا بقوله الجديد و أن صومها لا يصح عن صوم التمتع ، أو قلنا بقوله القديم أنه يصح صومها عن صوم التمتع ، و قلنا بأحد الوجهين على القديم لا يصح صومها عن التمتع لم يصح صومه عن الشهرين ، و إن قلنا يصح صومها عن التطوع صح صومها عن الشهرين قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن دخل في الصوم ثم وجد الرقبة لم يبطل صومه ، و قال المزني يبطل كما قال في المتيمم إذا رأى الماء في الصلاة ، و قد دللنا عليه في الطهارة ، و المستحب أن يخرج من الصوم و يعتق ، لان العتق أفضل من الصوم لما فيه من نفع الآدمى ، و لانه يخرج من الخلاف .
( فصل ) و إن لم يقدر على الصوم لكبر لا يطيق معه الصوم أو لمرض لا يرجى برؤه منه لزمه أن يطعم ستين مسكينا للآية ، و الواجب أن يدفع إلى كل مسكين مدا من الطعام ، لما روى أبو هريرة رضى الله عنه في حديث الجماع في شهر رمضان " أن رسول الله صلى الله عليه و سلم قال له : أطعم ستين مسكينا .
قال لا أجد ، قال فأتى النبي صلى الله عليه و سلم بعرق من تمر فيه خمسة عشر صاعا فقال خذه و تصدق به " و إذا ثبت هذا بالجماع بالخبر ثبت في المظاهر بالقياس عليه ( الشرح ) حديث أبى هريرة رضى الله عنه أصله في الصحيحين بلفظين عن أبى هريرة ، و رواه أبو داود و فى إسناده رجل فيه مقال ، و رواه البيهقي و غيره مختصرا مرسلا و متصلا ، و قد مضى الكلام عليه في الصوم أما الاحكام فإنه مما يتسق مع ما قلناه في مقدمة كتاب العتق أن الشرع الحكيم جعل العتق هو الكفارة الاصلية ، و أن الصوم بدل من الكفارة إذا لم يجد الرقبة حتى لقد جعل الصوم يبطل في قول المزني و أبى حنيفة إذا وجد الرقبة التي يعتقها