مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 17 -صفحه : 457/ 447
نمايش فراداده

لعان الرجل إلا حرف واحد من قبل أن الله عز و جل بدأ بالرجل في اللعان فلا يجب على المرأة لعان حتى يكمل الرجل اللعان ، لانه لا معنى لها في اللعان الا إذا رفع الحد عن نفسها ، و الحد لا يجب حتى يلتعن الرجل ثم يجب لانها تدفع الحد عن نفسها و إلا حدت .

و إذا بدأ الرجل فالتعن قبل أن يأتى الحاكم أو بعد ما أتاه قبل أن يأمره بالالتعان أو المرأة أو هما أعاد أيهما بدأ قبل امر الحاكم إياه بالالتعان ، لان ركانة أتى رسول الله صلى الله عليه و سلم فأخبره بطلاق إمرأته البتة و حلف له فأعاد النبي صلى الله عليه اليمين على ركانة ثم رد اليه إمرأته بعد حلفه بأمر رسول الله صلى الله عليه و سلم و لم يرد إمرأته اليه قبل حلفه بأمره .

اه إذا تقرر هذا فإن ألفاظه خمسة في حق كل واحد منهما ، وصفته أن الامام يبدأ بالزوج فيقيمه و يقول له : قل أربع مرات و يلقنه الصيغة التي مضى ذكرها ثم يشير إليها و يشير إلى نسبها و تسميتها ، و ان كانت غائبة أسماها و نسبها فقال ، إمرأتي فلانة بنت فلان و يرفع في نسبها حتى ينفى المشاركة بينها و بين غيرها ، فإذا شهد أربع مرات وقفه الحاكم و قال له : اتق الله فإنها الموجبة ، و عذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة و كل شيء أهون من لعنة الله ، و يأمر رجلا فيضع يده على فيه حتى لا يبادر بالخامسة قبل الموعظة ، ثم يأمر الرجل فيرسل يده عن فيه فإن رآه يمضى في ذلك قال له : قل و أن لعنة الله على ان كنت من الكاذبين فيما رميت به زوجتي هذه من الزنا ، ثم يأمر المرأة بالقيام و يقول لها : قولى أشهد بالله أن زوجي هذا لمن الكاذبين فيما رماني به من الزنا و تشير اليه ، و ان كان غائبا أسمته و نسبته ، فإذا كررت ذلك أربع مرات وقفها و وعظها كما ذكرنا في حق الزوج ، و يأمر إمرأة فتضع يدها على فيها ، فإن رآها تمضى على ذلك قال لها قولى و أن غضب الله عليها إن كان زوجي هذا من الصادقين فيما رماني به من الزنا .

و سئل أحمد بن حنبل رضى الله عنه : كيف يلاعن ؟ قال على ما في كتاب الله ثم ذكر ما قررناه من صفة اللعان ، فإن أبدل لفظا منها فظاهر كلام الاصحاب أن فيه وجهين ( أحدهما ) أنه يعتد به ، و هو ما ذهب اليه الخرقى من الحنابلة