مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 18 -صفحه : 71/ 17
نمايش فراداده

(105)

و قال في بعيد و ملى و طويل : هو أكثر من شهر ، و هذا قول أبي حنيفة : لان ذلك ضد القليل قال : و لا يجوز حمله على ضده ، و لو حمل العمر على أربعين سنة كان حسنا لقوله تعالى مخبرا عن نبيه " فقد لبثت فيكم عمرا من قبله " و كان أربعين سنة و لان العمر في الغالب لا يكون إلا مدة طويلة فلا يحمل على خلاف ذلك ( فرع ) إذا حلف لا يكلمه الدهر أو الابد أو الزمان كذلك على الابد ، لان ذلك بالالف و اللام و هي للاستغراق فتقتضى الدهر كله .

( مسألة ) إذا حلف لا يستخدم فلانا فخدمه و هو ساكت لم يأمره و لم ينهه لم يحنث ، لانه حلف على فعل نفسه ، و لا يحنث على فعل غيره كسائر الافعال ، و قال أبو حنيفة : إذا كان خادمه حنث ، و إن كان خادم غيره لم يحنث ، و به قال القاضي من أصحاب أحمد ، لان خادمه يخدمه بحكم استحقاقه ذلك عليه ، فيكون معي يمينه ، لامنعنك خدمتى ، فإذا لم ينهه لم يمنعه فيحنث و خادم غيره بخلافه ، و قال أبو الخطاب : يحنث في الحالين لان إقراره على الخدمة استخدام ، و لهذا يقال فلان يستخدم عبده إذا خدمه و إن لم يأمره ، و لان ما حنث به في خادمه حنث به في غيره كسائر الاشياء .

( مسألة ) مضى كلامنا فيمن حلف على شيئين أو أكثر ففعل بعض ذلك هل يحنث ؟ و شرحنا الخلاف في ذلك كمن حلف لا يأكل طعاما اشتراه زيد فأكل طعاما اشتراه زيد و عمرو لا يحنث ، و قال أحمد و أبو حنيفة و مالك يحنث ، فإن حلف لا يلبس من غزل فلانة فلبس ثوبا من غزلها و غزل غيرها حنث ، و به قال أحمد ، و إن حلف لا يلبس ثوبا من غزلها فلبس من غزلها و غزل غيرها فإنه لا يحنث ، و هو قول أبي حنيفة وإحدى الروايتين عن أحمد ، لانه لم يلبس ثوبا كاملا من غزلها ، أما في الطعام فعلى وجهين مضيا في الفصول آنفا .

( مسألة ) إذا حلف لا يدخل دارا فحمل فأدخلها باختياره حنث ، فإن لم يكن باختياره و لم يمكنه الامتناع لم يحنث ، نص عليه أحمد في رواية أبى طالب ، و هو قول أبى ثور و أصحاب الرأي و لا نعلم فيه خلافا ، و ذلك لان الفعل حاصل منه و لا منسوب اليه ، و إن حمل بأمره فأدخلها حنث ، لانه دخلها مختارا

(106)

فأشبه ما لو دخلها راكبا و ان حمل بغير أمره و لكنه أمكنه الامتناع فلم يمتنع حنث أيضا لانه دخلها مكره فأشبه ما لو حملها بأمره ، فإن أكره بالضرب و نحوه على دخولها فدخلها لم يحنث في أحد القولين عندنا ، و هو أحد الوجهين عند أصحاب أحمد .

( و القول الثاني ) يحنث و هو الوجه الثاني عند الحنابلة ، و هو قول أصحاب الرأي و نحوه قول النخعي لانه فعل ما حلف على تركه و دخلها .

و وجه الاول قول النبي صلى الله عليه و سلم " رفع عن أمتي الخطأ و النسيان و ما استكرهوا عليه " و لانه دخلها مكرها فأشبه ما لو حمل مكرها .

إذا ثبت هذا : فإنه إذا حلف أن لا يشترى شيئا أو لا يضرب فلانا فوكل في الشراء و الضرب ، ففي قول أنه يحنث .

و الصحيح أنه لا يحنث إلا إذا نوى بيمينه أن لا يستنيب أو يكون ممن لم تجر عادته بمباشرته ، لان إطلاق أضافة الفعل يقتضى مباشرته بدليل أنه لو وكله في البيع لم يجز للوكيل توكيل غيره ، و ان حلف لا يبيع و لا يضرب فأمر من فعله - فإن كان ممن يتولى ذلك بنفسه لم يحنث .

و ان كان ممن لا يتولاه كالسلطان ، ففيه قولان .

و قال أحمد و مالك و أبو ثور ان حلف لا يفعل شيئا فوكل من فعله حنث الا أن ينوى مباشرته بنفسه .

( فرع ) ان حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه فقيل لنا فيه قولان ، و قيل يحنث قولا واحدا .

و قال أصحاب الرأي ان حلف لا يبيع فوكل غيره لم يحنث و ان حلف لا يضرب و لا يتزوج فوكل غيره حنث .

و قال أحمد : ان الفعل يطلق على من و كل فيه و أمر به فيحنث به كما لو كان ممن لا يتولاه بنفسه و كما لو حلف لا يحلق رأسه فأمر من حلقه ، أو لا يضرب فأمر من ضرب عند أبى حنيفة ، و قد قال تعالى " و لا تحلقوا روؤسكم حتى يبلغ الهدى محله " و قال " محلقين رؤوسكم و مقصرين " و كان هذا متناولا للاستنابة فيه و لان المحلوف عليه وجد نائبه فحنث به كما لو حلف لا يدخل دارا فأمر من حمله إليها فإذا نوى بيمينه المباشرة للمحلوف عليه أو كان سبب يمينه يقتضيها أو قرينة حال تخصص بها لان إطلاقه يقيد بنيته .

(107)

قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و ان حلف ليأكلن هذا الرغيف غدا فأكله من الغدير في يمينه ، لانه فعل ما حلف على فعله ، و ان ترك أكله في الغد حتى انقضى حنث لانه فوت المحلوف عليه باختياره ، و ان أكل نصفه في الغد حنث لانه قدر على أكل الجميع و لم يفعل ، و ان أكله في يومه حنث لانه فوت المحلوف عليه باختياره فحنث كما لو ترك أكله حتى انقضى الغد ، و ان حلف الرغيف في يومه أو في ألغد قبل أن يتمكن من أكله ففيه قولان كالمكره ، و ان تلف من الغند بعد ما تمكن من أكله ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال يحنث قولا واحدا ، لانه فوته باختياره .

و منهم من قال فيه قولان لان جميع العند وقت للاكل فلم يكن تفويته بفعله فإن حلف ليقضينه حقه عند رأس الشهر مع رأس الشهر فقضاء قبل رؤية الهلال حنث لانه فوت القضاء باختياره ، و إن رأى الهلال و مضى زمان أمكنه فيه القضاء فلم يقضه حنث ، لانه فوت القضاء باختياره ، و ان أخذ عند رؤية الهلال في كيله و تأخر الفراغ منه لكثرته لم يحنث ، لانه لم يترك القضاء ، و ان أخر عن أول ليلة الشك ثم بان أنه كان من الشهر ففيه قولان كالناسي و الجاهل .

و ان قال : و الله لاقضين حقه إلى شهر رمضان فلم يقضه حتى دخل الشهر حنث ، لانه ترك ما حلف على فعله من ضرر ، و ان قال و الله لاقضين حقه إلى أول الشهر ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال حكمها حكم ما لو قال و الله لاقضين حقه إلى رمضان ، لان لفظ " إلى " للحد و الغاية ، و ان أخر القضاء حتى دخل الشهر حنث .

و قال أبو إسحاق حكمها حكم ما لو قال و الله لاقضين حقه عند رأس الشهر و هو ظاهر النص ، و ان قضأ قبل رؤية الهلال حنث ، و ان رأى الهلال و مضى وقت يمكن فيه القضاء ثم قضاه حنث ، لان " إلى " قد تكون للغاية كقوله عز و جل " ثم أتموا الصيام إلى الليل " و قد تكون بمعنى " مع " كقوله تعالى " من أنصاري إلى الله " و المراد به مع الله : و كقوله عز و جل " و أيديكم إلى المرافق "

(108)

و المراد به مع المرافق ، فلما احتمل أن تكون للغاية ، و احتمل أن تكون للمقارنة لم يجز أن نحنثه بالشك ، و يخالف قوله : و الله لاقضين حقه إلى رمضان لانه لا يحتمل أن تكون للمقارنة ، لانه لا يمكن أن يقارن القضاء في جميع شهر رمضان فجعلناه للغاية .

( الشرح ) قوله و إن أكله في يومه حنث ، و هذا صحيح كمن حلف أن يقضيه حقه في وقت فقضاه قبله فإنه يحنث ، لانه ترك ما حلف عليه مختارا فحنث كما لو قضاه بعده ، و قال أحمد و أبو حنيفة و محمد و أبو ثور فيمن قضاه قبله لا يحنث ، لان مقتضى هذا اليمين تعجيل القضاء قبل خروج الغد ، فإذا قضاه قبله فقد قضى قبل خروج الغد و زاد خيرا .

و لنا أنه لا يبرا لا إذا قضاه من الغد فلا يبر بقضائه قبله كما لو حلف ليصومن شعبان فصام رجبا ، و فرق ابن قدامة بين قضأ الحق و غيره كأكل شيء أو شربه أو بيع شيء أو شرائه أو ضرب خادم و نحوه فمتى عين وقته و لم ينو ما يقتضى تعجليه و لا كان سبب يمينه يقتضيه لم يبر الا بفعله في وقته .

( فرع ) إذا فعل بعض المحلوف عليه قبل وقته و بضعه في وقته لم يبر : لان اليمين في الإِثبات لا يبر فيها الا بفعل جميع المحلوف عليه فترك بعضه في وقته كترك جميعه الا أن يصرح ألا يجاوز ذلك الوقت أو يقتضى ذلك سببها .

( فرع ) إذا حلف ليقضيه دينه عند رأس الهلال أو مع رأسه أو عند رأس الشهر أو مع رأسه فقضاه عند غروب الشمس من ليليه الشهر بر في يمينه ، و ان أخر ذلك مع إمكانه حنث ، و ان شرع في عده أو كيله أو وزنه فتأخر القضاء لكثرته لم يحنث ، لانه لم يترك القضاء ، و كذلك إذا حلف ليأكلن هذا الطعام في هذا الوقت فشرع في أكله فيه فتأخر الفراغ لكثرته لم يحنث ، لان أكله كله ممكن في هذا الوقت اليسير ، فكانت يمينه على الشروع فيه في ذلك الوقت أو على مقارنة فعله لذلك الوقت للعلم بالعجز عن ذلك ، و مذهب أحمد بن حنبل في هذا كله كمذهبنا .

و قوله " إلى الليل " إلى غاية فإذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فهو داخل

(109)

في حكمه ، كقولك اشتريت المجموع من الاول إلى الثامن عشر ، و المبيع أجزاء المجموع ، فإن الثامن عشر داخل فيها ، بخلاف قولك اشتريت الفدان إلى الدار ، فالدار لا تدخل في المبيع المحدود ، إذ ليست من جنسه ، فشرط الله تعالى تمام الصوم حتى يتبين الليل كما جوز الاكل حتى يتبين النهار و قوله " إلى المرافق " فقد اختلف الناس في دخول المرافق في التحديد ، فقال قوم تدخل لانها من نوع ما قبلها ، قاله سيبويه و غيره .

و قيل لا يدخل المرفقان في الغسل .

و هذا خطأ و قال بعضهم إن إلى بمعنى مع ، كقولهم " الذود إلى الذود إبل " أى مع الذود و قال تعالى " و لا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم " فقالت طائفة من المتأخرين إن إلى هنا بمعنى مع ، كقوله تعالى " من أنصاري إلى الله " و أنشد العتبى : يسدون أبواب القباب بضمر إلى عنن مستوثقات الاواصر و قال الحذاق : إلى على بابها و هي تتضمن بالاضافة ، أى لا تضيفوا أموالهم و تضموها إلى أموالكم قال المصنف رحمه الله تعالى ( فصل ) و إن كان له على رجل حق فقال له : و الله لا فارقتك حتى أستوفى حقي ، ففر منه الغريم لم يحنث الحالف ، و قال أبو علي بن هريرة ففيه قولان كالقولين في المكره ، و هذا خطأ ، لانه حلف على فعل نفسه و لم يوجد ذلك منه و لو قال و الله لافارقتنى حتى أستوفى حقي منك ففارقه الغريم مختارا ذاكرا لليمين حنث الحالف ، و ان فارقه مكرها أو ناسيا ففيه طريقان ، من أصحابنا من قال هى على القولين في المكره و الناسى .

و منهم من قال يحنث الحالف قولا واحدا لان الاختيار و القصد يعتبر في فعل الحالف لا في فعل غيره ، و الصحيح هو الاول ، و أنه يعتبر في فعل من حلف على فعله ، و ان كانت اليمين على فعل الحالف اعتبر الاختيار و القصد في فعله ، و ان كانت على فعل غيره اعتبر الاختيار و القصد في فعله ، و ان فارقه الحالف لم يحنث ، لان اليمين على فعل الغريم و لم يوجد منه فعل .

(110)

و إن حلف لا يفارقه غريمه حتى يستوفى حقه منه ثم أفلس و فارقه لما يعلم من وجوب إنظار المعسر حنث ، لانه فعل المحلوف عليه مختارا ذاكرا لليمين فحنث ، و إن وجب الفعل بالشرع ، كما لو حلف لا رددت عليك المغصوب فرده حنث ، و إن وجب الرد بالشرع ، فإن ألزمه الحاكم مفارقته فعلى قولين ( فصل ) و إن حلف لا يفارقه حتى يستوفى حقه منه فأحاله على غيره أو أبرأه من الدين أو دفع اليه عوضا عن حقه ، حنث في اليمين ، لانه لم يستوف حقه .

و إن كان حقه دنانير فدفع اليه شيئا على أنه دنانير فخرج نحاسا فعلى القولين في الجاهل .

و إن قال من عليه الحق و الله لا فارقنك حتى أدفع إليك مالك و كان الحق عينا فوهبنا منه فقبله حنث ، لانه فوت الدفع بقبوله ، و إن كان دينا فأبرأه منه و قلنا إنه لا يحتاج الابراء إلى القبول على الصحيح من المذهب ، فعلى الطريقين فيمن حلف لا يدخل الدار فحمل إليها مكرها .

( الشرح ) إذا قال و الله لافارقنك حتى أستوفى حقى منك فهرب منه لم يحنث و به قال أحمد .

و قد ذهب الفقهاء في هذه الصورة إلى عشر مسائل : 1 - أن يفارقه الحالف مختارا فحينث بلا خلاف ، سواء أبرأه من الحق أو فارقه و الحق عليه لانه فارقه قبل استيفاء حقه منه .

2 - فارقه مكرها فينظر - فإن حمل مكرها حتى فرق بينهما لم يحنث ، و إن أكره بالضرب و التهديد ففيه طريقان ، فمن أصحابنا من قال هى على القولين فيمن حلف لا يدخل الدار ، فلم يحمل و إنما ضرب حتى دخل على قدميه ، و فصل بعض الحنابلة كأبي بكر فقال : يحنث بالضرب و التهديد ، و في الناسي تفصيل 3 - هرب منه العزيم بغير اختياره فإنه لا يحنث ، و بهذا قال أحمد في احدى الروايتين عنه و مالك و أبو ثور و ابن المنذر و أصحاب الرأي .

و قال أحمد في الرواية الثانية يحنث لان معنى يمينه ألا تحصل بينهما فرقة و قد حصلت دليلنا أنه حلف على فعل نفسه في الفرقة ، و ما فعل و لا فعل باختياره فلم يحنث كما لو حلف لاقمت فقام غيره

(111)

4 - أذن الحالف له في الفرقة ففارقه لا يحنث .

و قال الخرقى يحنث .

و ذلك كمفهوم ابن قدامة ، و فهم القاضي من كلامه أنه لا يحنث لانه لم يفعل الفرقة التي حلف أنه لا يفعلها 5 - فارقه من اذن و لا هرب على وجه يمكنه ملازمته و المشي معه فلم يفعل فالحكم كالذي قبله .

6 - قضاه قدر حقه ففارقه ظنا منه أنه وفاه فخرج رديئا أو بعضه فيخرج في الحنث قولان بناء على الناسي ، و لاحمد روايتين كالقولين ( أحدهما ) يحنث و هو قول مالك ، لانه فارقه قبل استيفاء حقه مختارا ( و الثاني ) لا يحنث ، و هو قول أبى ثور و أصحاب الرأي اذا وجدها زيوفا .

و ان وجد أكثرها نحاسا فإنه يحنث و ان وجدها مستحقة فأخذها صاحبها خرج أيضا على القولين في الناسي لانه ظان أنه مستوف حقه فأشبه ما لو وجدها رديئة و قال أبو ثور و أصحاب الرأي : لا يحنث .

و إن علم بالحال ففارقه حنث ، لانه لم يوفه حقه .

7 - فلفسه الحاكم ففارقه نظرت - فإن ألزمه الحاكم فهو كالمكره ، و ان لم يلزمه مفارقته لكنه فارقه لعلمه بوجوب مفارقته حنث ، لانه فارقه من إكراه فحنث ، كما لو حلف لا يصلى فوجبت عليه صلاة فصلاها 8 - أحاله الغريم بحقه ففارقه فإنه يحنث ، و بهذا قال أحمد و أبو ثور .

و قال أبو حنيفة و محمد : لا يحنث لانه قد بري اليه منه ، و وجه المذهب عندنا انه ما استوفى حقه منه بدليل أنه لم يصل اليه شيء ، و لذلك يملك المطالبة به فحنث كما لو لم يحله ، فإن ظن أنه قد بر بذلك ففارقه خرج على القولين ، و الصحيح أنه يحنث لان الجهل بحكم الشرع لا يسقط عنه الحنث : كما لو جهل كون هذه اليمين موجبة للكفارة فأما ان كانت يمينه لا فارقتك ولي قبلك حق فأحاله به ففارقه لم يحنث لانه لم يبق له قبله حق .

و ان أخذ به ضمينا أو كفيلا أو رهنا ففارقه حنث بلا اشكال لانه يملك مطالبة الغريم .

9 - قضاه عن حقه عوضا عنه ثم فارقه فإنه يحنث لان يمينه على نفس