مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 103
نمايش فراداده

وفى اللحيين الدية وهما الفكان

نبتت أقصر من نظيرتها وجب عليه من ديتها بقدر ما نقص لانه نقص بجنايته فصار كما لو كسر بعض سن .

و إن نبت أطول منها فقد قال بعض أصحابنا لا يلزمه شيء و ان حصل بها شين لان الزيادة لا تكون من الجناية .

قال الشيخ الامام : و يحتمل عندي أن تلزمه الحكومة للشين الحاصل بطولها ، كما تلزمه في الشين الحاصل بقصرها ، لان الظاهر أن الجميع حصل بسبب قلع السن .

و إن نبتت له سن صفراء أو سن خضراء وجبت عليه الحكومة لنقصان الكمال فإن قلع سن من أثغر وجبت ديتها في الحال ، لان الظاهر أنه لا ينبت له مثلها ، فان أخذ الدية ثم نبت له مثلها في مكانها ففيه قولان ( أحدهما ) يجب رد الدية لانه عاد له مثلها فلم يستحق بدلها كالذي لم يثغر ( و الثاني ) أنه لا يجب رد الدية لان العادة جرت في سن من ثغر أنه لا يعود فإذا عادت كان ذلك هبة مجددة فلا يسقط به ضمان ما أتلف عليه ( فصل ) و يجب في اللحيين الدية لان فيهما جمالا و كما لا و منفعة كاملة ، فوجبت فيهما الدية كالشفتين ، و إن قلع أحدهما و تماسك الآخر وجب عليه نصف الدية ، لانهما عضوان تجب الدية فيهما فوجب نصف الدية في أحدهما كالشفتين و اليدين .

و إن قلع اللحيين مع الاسنان وجب عليه دية اللحيين ودية الاسنان و لا تدخل دية أحدهما في الاخر لانهما جنسان مختلفان فيجب في كل واحد منهما دية مقدرة فلم تدخل دية احداهما في دية الاخرى كالشفتين مع الاسنان ، و تخالف الكف مع الاصابع فإن الكف تابع للاصابع في المنفعة ، و اللحيان أصلان في الجمال و المنفعة ، فهما كالشفتين مع الاسنان ( الشرح ) إذا قلع سنا مضطربة لكبر أو مرض و كانت منافعها باقية من المضغ و طحن الطعام و استدرار اللعاب وجبت ديتها على أحد الوجهين ، و هو قول أحمد و أصحابه ، لان جمالها باق و منفعتها باقية ، إنما نقصت ، و نقعان المنفعة لا يوجب سقوط الدية كاليد العليلة .

( الثاني ) لا يجب فيها الدية ، و إنما تجب فيها الحكومة ، لان معظم منفعتها