مداواة جرحه ، و فارق الماء لانه لا يهلك بنفسه ، و لهذا يدخله الناس للغسل و السباحة و الصيد ، و أما النار فيسيرها يهلك ، و انما تعلم قدرته على التخلص بقوله أنا قادر على التخلص أو نحو هذا .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان سلم صبيا إلى سابح ليعلمه السباحة فغرق ضمنه السابح ، لانه سلمه اليه ليحتاط في حفظه ، فإذا هلك بالتعليم نسب إلى التفريط فضمنه كالمعلم إذا ضرب الصبي فمات ، و ان سلم البالغ نفسه إلى السابح فغرق لم يضمنه ، لانه في يد نفسه فلا ينسب إلى التفريط في هلاكه إلى غيره فلا يجب ضمانه ( فصل ) و ان كان صبي على طرف سطح فصاح رجل ففزع فوقع من السطح و مات ضمنه لان الصباح سبب لوقوعه ، و ان كان صباحه عليه فهو عمد خطأ و ان لم يكن صيامه عليه فهو خطأ ، و ان كان بالغ على طرف سطح فسمع الصيحة في حال غفلته فحرميتا ففيه وجهان ( أحدهما ) انه كالصبى لان البالغ في حال غفلته يفزع من الصيحة كما يفزع الصبي ( و الثاني ) لا يضمن لان معه من الضبط ما لا يقع به مع الغفلة .
( فصل ) و ان بعث السلطان إلى إمرأة ذكرت عنده بسوء ففزعت فألقت جنينا ميتا وجب ضمانه لما روى ( أن عمر رضى الله عنه أرسل إلى إمرأة مغيبة كان يدخل عليها ، فقالت يا ويلها مالها و لعمر ، فبينا هى في الطريق إذا فزعت فضربها الطلق ، فألقت ولدا فصاح الصبي صيحتين ثم مات ، فاستشار عمر رضى الله عنه أصحاب النبي صلى الله عليه و سلم ، فأشار بعضهم أن ليس عليك شيء انما أنت وال و مؤدب ، و صمت على رضى الله عنه ، فأقبل عليه فقال : ما تقول يا أبا الحسن ؟ فقال ان كانوا قالوا برأيهم فقد أخطأ رأيهم ، و ان كانوا قلوا في هواك فلم ينصحوا لك ، ان ديته عليك ، لانك أنت أفزعتها فألقت ) و ان فزعت المرأة فماتت لم تضمن لان ذلك ليس بسبب لهلاكها في العادة