مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 15
نمايش فراداده

يلجئه اليه ، و ان انخسفت من تحته سقف فسقط و مات ففيه وجهان .

أحدهما لا يضمن كمالا يضمن إذا افترسه سبع .

و الثاني : يضمن لانه ألجاه إلى ما لا يمكنه الاحتراز منه .

( فصل ) و ان رماه من شاهق فاستقبله رجل بسيف فقده نصفين نظرت ، فان كان من شاهق يجوز أن يسلم الواقع منه ، وجب الضمان على القاطع لان الرامي كالجارح و القاطع كالذابح ، و ان كان من شاهق لا يسلم الواقع منه ففيه وجهان ( أحدهما ) انه يجب الضمان عليهما ، لان كل واحد منهما سبب للاتلاف فصار كما لو جرحاه ( و الثاني ) أن الضمان على القاطع ، لان الرامي انما يكون سبب للتلف إذا وقع المرمى على الارض ، و ههنا لم يقع على الارض و صار الرامي صاحب سبب ، و القاطع مباشرا فوجب الضمان على القاطع .

( فصل ) إذا زنى بإمرأة و هي مكرهة و أحبلها و ماتت من الولادة ففيه قولان ( أحدهما ) يجب عليه ديتها لانها تلفت بسبب من جهته تعدى به فضمنها .

( و الثاني ) لا يجب لان السبب انقطع حكمه بنفي النسب عنه ( الشرح ) إذا طلب رجل رجلا بصيرا بالسيف ففرمنه فألققى نفسه من سطح و هو يراه أو تردي في بئر أو نار و هو يراها فمات لم يجب على الطالب ضمانه لانه حصل من الطالب بسبب ملجئ ، و من المطلوب مباشرة فتعلق الحكم بالمباشرة دون السبب ، كما لو خاف منه فقتل نفسه .

و ان طلب أعمى بالسيف ففرمنه و وقع من سطح أو في بئر أو نار فمات فان كان عالما بالسطح و البئر و النار فلا ضمان على الطالب لما ذكرنا في البصير .

و ان كان المطلوب عالم بالسطح و البئر و النار فلا ضمان على الطالب لما ذكرنا في البصير ، و ان كان المطلوب عالم بالسطح و البئر و النار ، أو كان المطلوب بصيرا و لم يلعم السطح و البئر و النار وفر منه على سطح يحسبه قويا فانخسف من تحته وجبت الدية على عاقلة الطالب لانه ألجاه ألى الهرب ، و ان فرمه فافترسه سبع في طريقه لم يجب على الطالب ضمانه لانه لم يلجئ السبع إلى قتله .

و ان ألجأ المطلوب إلى الفرار ، و ذلك سبب و أكل السبع فعل ، فإذا اجتمع السبب في