مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 173
نمايش فراداده

* باب اختلاف الجانى وولى الدم ، وذلك إذا ادعى الجانى ان القتيل كان عبدا . وقال ولى الدم بل كان حرا أو إذا اشترك ثلاثة في جرح رجل ومات المجروح * ان حبى على عضو فادعى الجانى أنه أشل وادعى المجنى عليه أنه سليم

قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن جنى على عضو ثم اختلفا في سلامته فادعى الجاني أنه جنى عليه و هو أشل ، و ادعى المجني عليه أنه جنى عليه و هو سليم ، ، فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال فيه قولان ( أحدهما ) أن القول قول الجاني ، لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل ، و الاصل براءة ذمته ( و الثاني ) أن القول قول المجني عليه لان الاصل سلامة العضو ، و منهم من قال القول في الاعضاء الظاهرة قول الجاني ، و فى الاعضاء الباطنة القول قول المجني عليه ، لانه لا يتعذر عليه اقامة البينة على السلامة في الاعضاء الظاهرة ، فكان القول قول الجاني ، و يتعذر عليه اقامة البينة في الاعضاء الباطنة ، و الاصل السلامة فكان القول قول المجني عليه و لهذا لو علق طلاق إمرأته على ولادتها ، فقالت ولدت لم يقبل قولها ، لانه يمكن اقامة البينة على الولادة .

و لو علق طلاقها على حيضها فقالت حضت قبل قولها لانه يتعذر اقامة البينة على حيضها ، فإن اتفقا على سلامة العضو الظاهر و ادعى الجاني أنه طرأ عليه الشلل و أنكر المجني عليه ففيه قولان ( أحدهما ) أن القول قول الجاني ، لانه لا يتعذر اقامة البينة على سلامته .

( و الثاني ) أن القول قول المجني عليه ، لانه قد ثبتت سلامته فلا يزال عنه حتى يثبت الشلل .

( فصل ) إذا أوضح رأس رجل موضحتين بينهما حاجز ثم زال الحاجز ، فقال الجاني تأكل ما بينهما بسراية فعلى فلا يلزمنى إلا أرش موضحة ، و قال المجني عليه أنا خرقت ما بينهما فعليك أرش موضحتين ، فالقول قول المجني عليه ، لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل ، و الاصل بقاء الموضحتين و وجوب الارشين ، و إن أوضح رأسه فقال الجاني أو ضحته موضحة واحدة ، و قال المجني عليه أوضحتنى موضحتين و أنا خرقت ما بينهما ، فالقول قو الجاني لان ما يدعيه كل واحد منهما محتمل ، و الاصل براءة الذمة .