مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 176
نمايش فراداده

كل واحد منهما ممكن ، و الاصل براءة ذمة الجاني مما زاد على نصف الدية .

( فصل ) و ان قطع يد رجل و مات ثم اختلف الولى و الجانى ، فقال الجاني شرب سما أو جنى عليه آخر بعد جنايتي فلا يجب على الا نصف الدية .

و قال الولى مات من سراية جنايتك فعليك الدية فيها نص ، و يحتمل أن يكون القول قول الولى ، لان الاصل حصول جنايته و عدم غيرها ، و يحتمل أن يكون القول قول الجاني ، لانه يحتمل ما يدعيه و الاصل براءة ذمته ( الشرح ) إذا قطع رجل يدى رجل و رجليه و مات المجني عليه ، فقال الجاني مات من الجناية فلا يلزمنى الا دية واحدة ، و قال الولى بل اندمل الجرحان ثم مات بسبب آخر فعليك ديتان فان كان بين الجنايتين و الموت زمان لا يمكن أن تندمل فيه الجراحات فالقول قول الجاني بلا يمين ، لانا قد علمنا صدقه و حكى ابن الصباغ أن الشيخ أبا حامد الاسفرائينى قال في التعليق يحلف مع ذلك لجواز أن يكون مات بحادث آخر كلذع الحية و العقرب و قال ابن الصباغ ، و الاول أولى ، لان الولى ما ادعى ذلك و انما ادعى الاندمال و قد علم كذبه ، فأما إذا ادعى أنه مات بسبب آخر حلفنا الجاني لامكانه ، و ان كان بينهما زمان لا تبقى اليه الجراحات مندملة كالسنين الكثيرة فالقول قول الولى بلا يمين .

و ان كان بينهما زمان يمكن أن تندمل فيه الجراحات و يمكن ألا تندمل فيه ، فالقول قول الولى فيه مع يمينه ، لان الديتين قد و جبتا بالقطع و شك في سقوط احداهما بالاندمال ، و الاصل بقاؤهما .

فان أقام الجاني بينة أنه لم يزل ضمنا من حين الجراحة إلى أن مات فالقول قوله مع يمينه ، و لا يجب عليه الا دية ، لان الظاهر أنه مات من الجنايتين ، و ان اختلفا فيما مضى مدة يندمل في مثلها الجراحات فالقول قول الجاني مع يمينه ، لان الاصل عدم مضيها .

و ان كان بينهما زمان لا تندمل في مثله الجراحات و ادعى الولى أنه مات بسبب آخر ، بأن قال ذبح نفسه أو ذبحه آخر ، و قال الجاني بل مات من سراية الجناية ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو قول أبى على الطبري أن القول قول الولى