و إن لم يعرف المستهل نهما لم يلزم العاقلة إلا دية أنثى وغرة عبد أو أمة أو تقدير قيمة العبد أو الامة عند تعذر وجودهما لانه اليقين و ما زاد مكشوك فيه .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و ان ادعى رجل على رجل قتلا تجب فيه الدية على العاقلة ، و صدقه المدعى عليه و أنكرت العاقلة وجبت الدية على الجاني بإقراره و لا تجب على العاقلة من بينة ، لما روى عن ابن عباس رضى الله عنه أنه قال ( لا تحمل العاقلة عمدا و لا عبدا و لا صلحا و لا اعترافا ) و لأَنا لو قبلنا إقراره على العاقلة لم يؤمن إن لم يا طئ في كل وقت من يقر له بقتل الخطأ ، فيؤدى إلى الاضرار بالعاقلة ، و إن ضرب بطن إمرأة فألقت جنينا ، فقال الجاني كان ميتا ، و قالت المرأة كان حيا فالقول قول الجاني لانه يحمل ما يدعيه كل واحد منهما و الاصل براءة الذمة ، و إن صدق الجاني المرأة و أنكرت العاقلة وجب على العاقلة قدر الغرة لانها لم تعترف بأكثر منها و وجبت الزيادة في ذمة الجاني ، لان قوله مقبول على نفسه دون العاقلة ( فصل ) إذا سلم من عليه الدية الابل في قتل العمد ثم اختلفا فقال الولى : لم يكن فيها خلفات ، و قال من عليه الدية : كانت فيها خلفات فإن لم يرجع في حال الدفع إلى أهل الخبرة ، فالقول قول الولى ، لان الاصل عدم الا حمل ، فإن رجع في الدفع إلى قول أهل الخبرة ففيه وجهان ( أحدهما ) أن القول قول الولى لما ذكرناه ( و الثاني ) أن القول قول من عليه الدية لانا حكمنا بأنها خلفات بقول أهل الخبرة فلم يقبل فيه قول الولى ( الشرح ) أثر ابن عباس أخرجه أحمد في مسنده و البيهقى و لفظه ( لاتحمل العاقلة عمدا و لا صلحا و لا اعترافا و لا ما جنى المملوك ) و أخرجه الدار قطنى عن عمر رضى الله عنه بلفظ ( قال عمر : العمد و العبد و الصلح و الاعتراف لا تعقله العاقلة ) و أخرجه أيضا البيهقي عن عمر قال في التلخيص : و هو منقطع