مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 185
نمايش فراداده

فإن قالوا لسن بحوامل كلف الجاني إحضار الحوامل و دفعهن ، قان أخذ الولى الابل بقول أهل الخبرة أنهن حوامل و اتفق هو و القاتل أنهن حوامل ، فإن صح أنهن حوامل فقد استوفى حقه .

و إن خرجن حوامل نظرت فإن كانت الابل حاضرة و لم يعينها كان للولي ردها و المطالبة بحوامل ، و إن كان الولى قد غيبها مدة يمكن أن تضع فيها فقال القاتل : كن حوامل و قد وضعن في يدك ، و قال الولى لم تكن حوامل ، فإن كان الولى قد أخذ الابل باتفاقهما لا بقول أهل الخبرة فالقول قول الولى مع يمينه ، لان الاصل عدم الحمل ، و إن كان قد أخذها بقول أهل الخبرة ففيه وجهان : ( أحدهما ) القول قول الولى مع يمينه لان أهل الخبرة إنما يخبرون من طريق الظن و الاستدلال ، و يجوز ألا يكون صحيحا ، فكان القول قول الولى مع يمينه كما لو أخذها الولى باتفاقها .

( و الثاني ) أن القول قول الجاني مع يمينه لانا قد حكمنا بكونها حوامل بقول أهل الخبرة ، فإذا ادعى الولى أنها ليست بحوامل كان قوله مخالفا للظاهر فلم يقبل و الله تعالى أعلم بالصواب .

قال المصنف رحمه الله تعالى : باب كفارة القتل من قتل من يحرم عليه قتله من مسلم أو كافر له أمان خطأ و هو من أهل الضمان وجبت عليه الكفارة ، لقوله تعالى ( و من قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله ) و قوله تبارك و تعالى ( فإن كان من قوم عدو لكن و هو مؤمن فتحرير رقبة مؤمنة و إن كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق فدية مسلمة إلى أهله و تحرير رقبة مؤمنة ) فإن قتله عمدا أو شبه عمد وجبت عليه الكفارة ، لانها إذا وجبت في قتل الخطأ مع عدم المأثم فلان تجب في العمد و شه العمد و قد تغلظ بالاثم أولى .

و إن توصل إلى قتله بسبب يضمن فيه النفس ، كحفر البئر ، و شهادة الزور