و منعه فلا يحل له قتله ، فإن قتله حينئذ فعليه القود ، و إن توقع أقل توقع أن يعاجله اللص فليقتله و لا شيء عليه لانه مدافع عن نفسه ، فإن قيل اللص محارب فعليه ما على المحارب ، قلنا فإن كابر و غلب فهو محارب ، و اختيار القتل في المحارب إلى الامام لا إلى غيره أو إلى من قام بالحق إن لم يكن هنالك إمام ، و إن لم يكابر و لا غلب و لكن تلصص فليس محاربا و لا يحل قتله أصلا قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) و إن وجد رجلا يزنى بإمرأته و لم يمكنه المنع إلا بالتقل فقتله لم يجب عليه شيء فيما بينه و بين الله عز و جل ، لانه قتله بحق ، فإن ادعى أنه قتله لذلك ، و أنكر الولى و لم يكن بينة لم يقبل قوله ، فإذا حلف الولى حكم عليه بالقود لما روى أبو هريرة أن سعد بن عبادة قال يا رسول الله أ رأيت لو وجدت مع إمرأتي رجلا أ أمهله حتى آتى بأربعة شهداء ؟ قال نعم ، فدل على أنه لا يقبل قوله من بينة .
و روى سعيد بن المسيب قال ( أرسل معاوية أبا موسى إلى على كرم الله وجهه يسأله عن رجل وجد على إمرأته رجلا فقتله ، فقال على كرم الله وجهه لتخبرني لم تسأل عن هذا ؟ فقال إن معاوية كتب إلى ، فقال على أنا أبو الحسن .
إن جاء بأربعة شهداء يشهدون على الزنا و إلا أعطى برمته ، يقول يقتل ( الشرح ) حديث أبى هريرة أحرجه مسلم و أبو داود و ابن ماجه بلفظ أن سعد بن عبادة الانصاري قال يا رسول الله أ رأيت الرجل يجد مع إمرأته رجلا أ يقتله ، قال رسول الله صلى الله عليه و سلم لا ، قال سعد : بلى و الذى أكرمك بالحق ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اسمعوا إلى ما يقول سيدكم ) و من طريق آخر و مالك في الموطأ ( إن وجدت مع إمرأتي رجلا أ أمهله حتى آتى أربعة شهداء ، قال : نعم ) و من طريق ثالث ( لو وجدت مع أهلى رجلا لم أمسه حتى آتى بأربعة شهداء قال رسول الله صلى الله عليه و سلم نعم ، قال : كلا و الذى بعثك بالحق ان كنت لا عاجله بالسيف قبل ذلك ، قال رسول الله صلى الله عليه