يفعل كانت الدية مخففة ، أما إذا أعطى إشارة حمراء فليس عليه دية لان الذي خلفه مات بفعل نفسه فلم يستحق دية .
قال الشافعي رضى الله عنه ، فإن انحرف موليا فمات فعلى عاقلة الصادم دية كاملة ، و صورته أن يكون وجه الواقف إلى المقبل فلما رآه انحرف موليا ليتنحى عن طريقه فأصابه فمات ، فجميع ديته على عاقلة الصادم ، لانه لا فعل له في قتل نفسه ودية الصادم هدر .
و أما إذا كان واقفا في طريق ضيق للمسلمين فعلى عاقلة كل واحد منهما جميع دية الاخر .
أما الصادم فلانه قاتل ، و أما المصدوم فلانه كان السبب في قتل الصادم ، و هو وقوفه في الطريق الضيق ، لانه ليس له الوقوف هناك ، و الفرق بين هذا و بين المتصادمين أن كل واحد من المتصادمين مات بفعله و فعل صاحبه .
و ها هنا كل واحد منهما قاتل لصاحبه منفرد بقتله ، لان الصادم انفرد بالاصابة و المصدوم انفرد بالسبب الذي مات به الصادم و من أصحابنا من قال ليس على عاقلة المصدوم شيء بحال ، و الاول أصح .
هذا نقل أصحابنا البغداديين .
و قال المسعودي ، نص الشافعي رحمه الله إذا كان الرجل واقفا في الطريق فصدمه آخر فما ( ا ؟ ) أن دية الصادم هدر ودية الواقف على عاقلة الصادم .
و قال فيمن نام في الطريق فصدمه آخر فماتا أن دم النائم هدر ودية الصادم على عاقلة النائم ، فمن أصحابنا من جعل المسألتين على قولين ، و منهم من أجراهما على ظاهرهما و فرق بينهما بأن الانسان قد يقف في الريق ليجيب داعيا و ما أشبهه ، فأما النوم و القعود فليس له ذلك .
قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فإن اصطدمت سفينتان و هلكتا و ما فيهما ، فإن كان بتفريط من القيمين بأن قصرا في آلتهما أو قدرا على ضبط هما فلم يضبطا ، أو سيرا في ريح شديدة لا تسير السفن في مثلها .
و ان كانت السفينتان و ما فيهما لهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينة صاحبه و نصف قيمة ما فيها .
و يهدر النصف .
و ان كانتا لغيرهما وجب على كل واحد منهما نصف قيمة سفينته و نصف قيمة ما فيها