مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 36
نمايش فراداده

فإن قال الطالب : ألقى أنا متاعك و على و على ركاب السفينة ضمانه .

فقال صاحب المتاع نعم فألقاه ففيه وجهان ( أحدهما ) لا يلزم الملقى الا بحصته لانه قدر ما ضمن ( و الثاني ) يلزمه الجميع لانه بأشر الاتلاف .

و ان قال لغيره : ألقى متاع فلان و أنا ضامن لك لو طالبك لم يصح هذا الضمان ، و يلزم الضمان على الملقى لانه هو المباشر .

( مسألة ) استحدث في عصرنا هذا شركات تقوم بالتزام دفع ضمان ما يهلك من السفن أو السيارات و تصدر القوانين من الحكومات لالزام أصحاب السيارات و السفن و المصانع أداء قدر من المال إلى هذه الشركات الضامنة و تسمى شركات التأمين ، فأما من جهة الضمن فلا خلاف في جوازه بناء على ما قلنا فيمن قال : ألق متاعك و أنا ضامن فإنه يلزمه الضمان .

و أما ما يؤدى إلى هذه الشركات فهل يجرى مجرى الاجر على الضمان ؟ أم أنها أموال معونة و رفق ترصد لتكون على أهبة الاستعداد دائما لدفع الضمان عند حدوث التلف ؟ أم أنها صور ربوية محظورة ؟ أم هي من القمار المحرم ؟ هذا ما سأفرده ببحث خاص في كتاب على حدة ان شاء الله .

( فرع ) و ان خرق رجل السفينة فغرق ما فيها ، فإن كان ما لا ، لزمه ضمانه ، سواء خرقها عمدا أو خطأ ، لان المال يضمن بالعمد و الخطأ ، و ان كان فيه أحرار فغرقوا و ماتوا فإن كان عامدا مثل أن يقلع منها لوحا يغرق مثلها من قلعه في الغالب وجب عليه القود بهم ، فيقتل بأحدهم و تجب للباقين الدية في ماله ، و ان كان مخطئا بأن سقط من يده حجر أو فأس فحرق موضعا فيها فغرقوا كان على عاقلته ديانهم مخففة ، و ان كان عمد خطأ مثل أن فيها ثقب فأراد صلاحه فانخرق عليه كان على عاقلته ديانهم مغلظة قال المصنف رحمه الله تعالى : ( فصل ) فان رمى عشرة أنفس حجرا بالمنجنيق فرجع الحجر و قتل أحدهم سقط من ديته العشر و وجب تسعة أعشار الدية على الباقين لانه مات من فعله و فعلهم ، فهدر بفله العشر ، و وجب الباقى على التسعة