و مدى .
و من إطلاق الزبية على المحل المرتفع قول عثمان لعلى أيام الحصار في الدار : قد بلغ السيل الزبى فوقع عليه آخر فمات الاول وجب ضمان الاول على الثاني للاثر الذي سقناه عن الاعمى الذي قضى عمر رضى الله عنه عليه أن يعقل البصير ثم ينظر فيه ، فإن كان الثاني رمى بنفسه عليه عمدا و كان وقوعه عليه يقتله في الغالب وجب على الثاني القود ، و ان رمى بنفسه عليه و كان وقوعه عليه لا يقتله غالبا وجبت فيه دية مغلظة على عاقلة الثاني .
و ان وقع عليه مخطئا وجبت على عاقلته دية مخففة و تهدر دية الثاني بكل حال ، لانه لم يمت بفعل أحد ، و ان وقع الاول و وقع عليه ثان و وقع فوقهما ثالث و ماتوا قال ابن الصباغ ، فقد ذكر الشيخ أبو حامد أن ضمان الاول على الثاني و الثالث لانه مات بوقوعهما عليه و ضمان الثاني على الثالث لانه انفرد بالوقوع عليه و يهدر دم الثالث لانه لم يمت بفعل أحد و ذكر القاضي أبو الطيب أن الثالث يضمن نصف دية الثاني و يهدر النصف لان الثاني تلف بوقوعه على الاول ، بوقوع الثالث عليه .
قال ابن الصباغ : و هذا أقيس لان وقوعه على غيره كسبب في تلفه كقوع غيره عليه .
قال ابن الصباغ : فعلى قياس هذا إذا وقع على الاول ثان و ماتا أن بهدر نصف دية الاول لانه مات بوقوعه و بوقوع الثاني عليه .
و ان وقع رجل في بئر و جذب ثانيا و ماتا هدرت دم الاول لانه مات بجذبه الثاني على نفسه و وجبت دية الثاني على الاول لانه مات بجذبه ، و ان جذب الاول ثانيا و جذب الثاني ثالثا و ماتوا فقد مات الاول بفعله و هو جذبه للثاني على نفسه و بفعل الثاني و هو جذب الثالث فسقط نصف دية الاول ، و يجب نصفها على الثاني ، و يجب للثاني نصف ديته على الاول و سقط نصفها لانه مات بجذبه الاول له و بجذبه الثالث على نفسه ، و يجب للثالث جميع ديته لانه لا صنع له في قتل نفسه و على من تجب ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) يجب على الثاني لانه جذبه ( و الثاني ) يجب على الاول و الثاني نصفين ، لان الاول جذب الثاني و الثاني جذب الثالث فكأن الثالث مات بجذبهما فإن كانت بحالها و جذب الثالث رابعا و ماتوا فقد حصل هاهنا ثلاث جذبات ، فأما الاول فقد مات بفعله و فعل الثاني و فعل الثالث فسقط ثلث الدية لانه جذب