تجب فيه دية مسلم لانه مسلم في حال استقرار الجناية فوجبت ديته و المذهب الاول لانها سراية قطع مضمون فلم يضمن كسراية القصاص و قطع السرقة .
( فصل ) و إن أرسل سهما على حربي فأصابه و هو مسلم و مات وجبت فيه دية مسلم .
و قال أبو جعفر الترمذي : لا يلزمه شيء لانه وجد السبب من جهته في حال هو مأمور بقتله و لا يمكنه تلافى فعله عند الاسلام فلا يجب ضمانه ، كما لو جرحه ثم أسلم و مات ، و المذهب الاول ، لان الاعتبار بحال الاصابة دون حال الارسال لان الارسال سبب و الاصابة جناية ، و الاعتبار بحال الجناية لا بحال السبب ، و الدليل عليه أنه لو حفر بئرا في الطريق و هناك حربى فأسلم و وقع فيها و مات ضمنه ، و ان كان عند السبب حربيا ، و يخالف إذا جرحه ثم أسلم ، و مات ، لان الجناية هناك حصلت و هو مضمون ، و إن أرسل سهما على مسلم فوقع به و هو مرتد فمات لم يضمن ، لان الجناية حصلت و هو مضمون فلم يضمنه ، كما لو أرسله على حى فوقع به و هو ميت .
( الشرح ) قوله تعالى ( و من يقتل مؤمنا إلخ الآية ) نزلت هذه الآية بسبب قتل عياش بن أبى ربيعة الحارث بن يزيد بن أبى أنيسة العامري لحنة ( أي إحنة و حقد ) كانت بينهما ، حيث كان يعذبه في مكة بسبب إسلامه ، فلما هاجر الحارث مسلما لقيه عياش فقتله و لم يشعر بإسلامه ، فلما أخبر أتى النبي صلى الله عليه و سلم فقال يا رسول الله انه كان من أمري و أمر الحارث ما قد علمت ، و لم أشعر بإسلامه حتى قتلته ، فنزلت الآية .
أخرجه ابن جرير عن عكرمة ، و أخرج نحوه عن مجاهد و السدى و أخرج ابن إسحاق و أبو يعلى و الحرث بن أبى أسامة و أبو مسلم الكجى عن القاسم بن محمد نحوه ، و أخرج بن أبى حاتم من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس نحوه .
أما قوله تعالى ( و ان كان من قوم بينكم و بينهم ميثاق الخ الآية ) فقد اختلف فيها أهل العلم فذهب ابن عباس و الشعبى النخعي و الشافعي .
و اختاره الطبري