لو بقي لعاد ، فمن أصحابنا من جعل في دية الضوء قولين ، و منهم من قال : تجب دية الضوء قولا واحدا ، لان عود الضوء معهود ، بخلاف السن فإن عودها معهود .
( فصل ) فإن جنى على عينيه فنقص الضوء منهما ، فإن عرف مقدار النقصان بأن كان يرى الشخص من مافة فصار لا يراه إلا من نصف تلك المسافة وجب من الدية بقسطها ، لانه عرف مقدار ما نقص فوجب بقسطه ، و ان لم يعرف قدر النقصان بأن ساء إداركه وجبت فيه الحكومة لانه تعذر التقدير ، فوجبت فيه الحكومة ، و ان نقص الضوء في إحدى العينين عصبت العليلة و أطلقت الصحيحة ، و وقف له شخص في موضع يراه ، ثم لا يزال يبعد الشخص و يسأل عنه إلى أن يقول لا أراه ، و يمسح قدر المسافة ثم تطلق العليلة و تعصب الصحيحة ، و لا يزال يقرب الشخص إلى أن يراه ، ثم ينظر ما بين المسافتين ، فيجب من الدية بقسطها .
( فصل ) و ان جنبي على عين صبي أو مجنون فذهب ضوء عينه ، و قال أهل الخبرة قد زال الضوء و لا يعود ، ففيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يجب عليه في الحال شيء ، حتى يباغ الصبي و يفيق المجنون و يدعى زوال الضوء ، لجواز أن لا يكون الضوء زائلا ( و القول الثاني ) أنه يجب القصاص أو الدية ، لان الجناية قد وجدت فتعلق بها موجبها .
( فصل ) و ان جنى على عين فشخصت أو احولت وجبت عليه حكومة ، لانه نقصان جمال من منفعة ، فضمن بالحكومة ، و ان أتلف عينا قائمة وجبت عليه الحكومة لانه إتلاف جمال من منفعة فوجبت فيها الحكومة .
( فصل ) و يجب في الجفون الدية لان فيها جمالا كاملا و منفعة كاملة ، لانها تقى العين من كل ما يؤذيها ، و يجب في كل واحد منها ربع الدية ، لانه محدود ، لانه ذو عدد تجب الدية في جميعها ، فوجب في كل واحد منها ما يخصها من الدية كالاصابع ، و ان قلع الاجفان و العينين وجب عليه ديتان ، لانهما جنسان يجب بإتلاف كل واحد منهما الدية ، فوجب بإتلافهما ديتان كاليدين و الرجلين ، فإن أتلف الاهداب وجبت عليه الحكومة ، لانه إتلاف جمال من منفعة ،