مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 19 -صفحه : 455/ 80
نمايش فراداده

نصف ضوئهما راجع ما أجملناه في تبيينهما آنفا حول امتحان العين بمقاييس عصرنا بأن نظره يساوى 6 على 6 فصار يساوى 6 على 12 وجبت عليه نصف الدية ، و إن لم يعرف قدر النقصان ، و إنما ساء إدراكه وجبت عليه حكومة .

و إن نقص بصره في إحدى العينين وجبت عليه من دية تلك العين بقدر ما نقص من ضوئها إن أمكن معرفة ذلك .

قال الشافعي رضى الله عنه : و إلامكان أن نعصب عينه العليلة و نطلق الصحيحة و يقام له شخص على ربوة من الارض ، ثم يقال له أنظر اليه ثم يتباعد الشخص عنه إلى أن يأتى إلى غاية يقول لا أدري إلى أكثر منها ، ثم يعلم على ذلك الموضع و يغير عليه ثياب الشخص لانه متهم ، فإذا عليه و أخبر به علمنا صحة ذلك ، ثم نطلق العين العليلة و نعصب الصحيحة و نوقب له الشخص على ربوة ثم لا يزال يبعد عنه إلى الغاية التي يقول أبصره إليها و لا أبصره إلى أكثر منها ، فنعلم على ذلك الموضع و يوقف له الشخص من جميع الجهات ، فإن أخبر أنه يبصره على أكثر من تلك الغاية أو أقل علمنا كذبه ، لان النظر لا يختلف باختلاف الجهات فإذا اتفقت الجهات علمنا صدقهه ، ثم ينظر كم الغاية الثانية من الاولى فيؤخذ بقدر ما نقص من الدية .

( فرع ) و إن جنى على عين صبي أو مجنون فقال الطبيب الشرعي : قد زال ضوءها و لا يرجى عوده ، ففيه قولان .

أحدهما يحكم على الجاني بموجب الجناية لان الجناية قد وجدت فيتعلق بها موجبها .

و الثاني لا يحكم عليه بموجبها حتى يبلغ الصبي و يفيق المجنون و يدعى زوال الضوء لجواز أن الضوء لم يذهب ، و إن جنى على عين رجل فشخصت ، وأى لا يستطيع أن يطرف إذا ارتفعت أو احولت و لم يذهب من ضوئها شيء ، وجب عليه الحكومة لانه أذهب جمالا من ذهاب منفعة .

و إن قلع عينا قائمة ، و هي العين التي ذهب ضوءها و بقيت حدقتها وجبت عليه الحكومة دون الدية ، لانه أذهب جمالا من منفعة .

قوله ( و يجب في الجفون الدية الخ ) قلت : أجفان العينين أربعة و اسمها الاشفار و فى جميعها الدية ، لان فيها منفعة الجنس ، و فى كل واحد منها ربع الدية