ما ضمن بالدية يضمن بعضه بقدره من الدية كالاصابع ، و إن قطع أحد المنخرين ففيه وجهان ( أحدهما ) و هو المنصوص أن عليه نصف الدية ، لانه أذهب نصف الجمال و نصف المنفعة ( و الثاني ) يجب عليه ثلث الدية ، لان المارن يشتمل على ثلاثة أشياء المنخرين و الحاجز ، فوجب في كل واحد من المنخرين ثلث الدية ، و ان قطع أحد المنخرين و الحاجز وجب عليه على الوجه الاول نصف الدية للحاجز .
و على الوجه الثاني يجب عليه ثلثا الدية ، ثلث للحاجز و ثلث للمنخر .
و ان شق الحاجز وجب عليه حكومة ، و ان قطع المارن و قصبة الانف وجب عليه الدية في المارن و الحكومة في القصبة ، لان القصبة تابعة فوجب فيها الحكومة كالذراع مع الكف .
و ان جنى على المارن فاستحشف ففيه قولان كالقولين فيمن جنى على الاذن حتى استحشف .
( أحدهما ) تجب عليه الدية ( و الثاني ) تجب عليه الحكومة ، و قد مضى وجههما في الاذن ( فصل ) و تجب بإتلاف الشم الدية ، لانها حاسة تختص بمنفعة مقصودة فوجب باتلافها الدية كالسمع و البصر ، و ان ذهب الشم من أحد المنخرين وجب فيه نصف الدية ، كما تجب في اذهاب البصر من أحد العينين ، و السمع من أحد الاذنين ، و ان جنى عليه فنقص الشم وجب عليه أرش ما نقص ، و أن أمكن أن يعرف قدر ما نقص وجب فيه من الدية بقدره ، و ان لم يمكن معرفة قدره وجبت فيه الحكومة لما بيناه في نقصان السمع ، و ان ذهب الشم و أخذت فيه الدية ثم عاد وجب رد الدية ، لانا تبينا أنه لم يذهب ، و انما حال دونه حائل ، لانه لو ذهب لم يعد .
( الشرح ) تخريج خبر كتاب النبي صلى الله عليه و سلم مضى في أول الباب .
أما اللغات فقوله ( إذا أوعب مارنه جدعا ) أوعب و استوعب استؤصل و استقصى و المارن الغضاريف اللينة من الانف و الجد ع قطع الانف ، و قد يقال لقطع الاذن كما أفاده ابن بطال و من فقه اللغة أن يقال سمل عينه و صمل أذنه وجدع أنفه