مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 20 -صفحه : 341/ 113
نمايش فراداده

فقال قم يا عبد الله بن جعفر فاجلده فجلده ، و علي عليه السلام بعد ذلك فعد أربعين و قال جلد رسول الله صلى الله عليه و سلم في الخمر أربعين و أبو بكر أربعين و عمر ثمانين و كل سنة . و إن كان عبدا جلد عشرين لانه حد يتبعض فكان العبد فيه على النصف من الحر كحد الزنا ، فإن رأى الامام أن يبلغ بحد الحر ثمانين و بحد العبد أربعين جاز لما روى أبو وبرة الكلبي قال ( أرسلني خالد بن الوليد إلى عمر رضى الله عنه فأتيته و معه عثمان و عبد الرحمن بن عوف و على و طلحة و الزبير رضى الله عنهم ، فقلت ان خالد بن الوليد رضى الله عنه يقرأ عليك السلام و يقول ان الناس قد انهمكوا في الخمر و تحاقروا العقوبة فيه ، قال عمر هم هؤلاء عندك فسلهم ، فقال على عليه السلام تراه إذا سكر هذى و إذا هذى افترى و على المفتري ثمانون . فقال عمر بلغ صاحبك ما قال ، فجلد خالد ثمانين و جلد عمر ثمانين . قال و كان عمر إذا أتى بالرجل القوي المتهمك في الشراب جلده ثمانين ، و إذا أتى بالرجل الضعيف الذي كانت منه الزلة جلده أربعين ، فإن جلده أربعين و مات لم يضمن لان الحق قتله ، و ان جلده ثمانين و مات ضمن نصف الدية ، لان نصفه حد و نصفه تعزير ، و سقط النصف بالحد و وجب النصف بالتعزير . و إن جلد احدى و أربعين فمات ففيه قولان . ( أحدهما ) أنه يضمن نصف ديته لانه مات من مضمون و غير مضمون فضمن نصف ديته ، كما لو جرحه واحد جراحة و جرح نفسه جراحات . ( و الثاني ) أنه يضمن جزءا من أحد و أربعين جزءا من الدية لان الاسواط متماثلة فقسطت الدية على عددها ، و مخالف الجراحات فإنها لا تتماثل ، و قد يموت من جراحة و لا يموت من جراحات ، و لا يجوز أن يموت من سوط و يعيش من أسواط . و ان أمر الامام الجلاد أن يضرب في الخمر ثمانين فجلده احدى و ثمانين و مات المضروب ، فإن قلنا ان الدية تقسط على عدد الضرب سقط منها أربعون جزءا لاجل الحد و وجب على الامام أربعون جزءا لاجل التعزير و وجب على الجلاد .