قال المصنف رحمه الله تعالى : باب القسمة . تجوز قسمة الاموال المشتركة لقوله عز و جل ( و إذا حضر القسمة أولو القربى و اليتامى و المساكين فارزقوهم منه و قولوا لهم قولا معروفا ) و لان النبي صلى الله عليه و سلم قسم غنائم بدر بشعب يقال له الصفراء ، و قسم غنائم خيبر على ثمانية عشر بينهما ، و قسم غنائم حنين بأوطاس و قيل بالجعرانة ، و لان بالشركاء حاجة إلى القسمة ليتمكن كل واحد منهم من التصرف في ماله على الكمال و يتخلص من كثرة الايدى و سوء المشاركة . ( فصل ) و يجوز لهم أن يتقاسموا بأنفسهم و يجوز أن ينصبوا من يقسم بينهم و يجوز أن يرفعوا إلى الحاكم لينصب من أنفسهم بينهم ، و يجب أن يكون القاسم عالما بالقسمة ليوصل كل واحد منهم إلى حقه ، كما يجب أن يكون الحاكم عالما ليحكم بينهم بالحق ، فإن كان القاسم من جهة الحاكم لم يجز أن يكون فاسقا و لا عبدا ، لانه نصبه لالزام الحكم فلم يجز أن يكون فاسقا و لا عبدا فالحاكم ، فإن لم يكن فيها تقويم جاز قاسم واحد ، و إن كان فيها تقويم لم يجز أقل من اثنين لان التقويم لا يثبت إلا باثنين ، و ان كان فيها خرص ففيه قولان . ( أحدهما ) أنه يجوز أن يكون الخارص واحدا . ( و الثاني ) أنه يجب أن يكون الخارص اثنين ( فصل ) إن كان القاسم نصبه الحاكم كانت أجرته من سهم المصالح ، لما روى أن عليا رضى الله عنه أعطى القاسم من بيت المال ، و لانه من المصالح فكانت أجرته من سهم المصالح ، فإن لم يكن في بيت المال شيء وجبت على الشركاء على قدر أملاكهم لانه مؤنة تجب لمال مشترك فكانت على قدر الملك كنفقة العبيد و البهائم المشتركة ، و إن كان القاسم نصبه الشركاء جاز أن يكون فاسقا و عبدا لانه وكيل لهم و تجب أجرته عليهم على ما شرطوا لانه أجير لهم . ( فصل ) و إن كان في القسمة رد فهو بيع لان صاحب الرد بذل المال