مجموع فی شرح المهذب

محیی الدین بن شرف النووی

جلد 20 -صفحه : 341/ 217
نمايش فراداده

الجنايات فإن كان الذي يحلف هو العبد غلظ قلت قيمته أو كثرت لانه يحلف لاثبات العتق ، و العتق ليس بمال و لا المقصود منه المال فلم تعتبر قيمته كدعوى القصاص ، و لا فرق بين أن يكون في طرف قليل الارش ، أو في طرف كثير الارش . ( فصل ) و التغليظ قد يكون بالزمان و بالمكان و فى اللفظ ، فأما التغليظ بالمكان ففيه قولان ( أحدهما ) أنه يستحب ( و الثاني ) أنه واجب ، و أما التغليظ بالزمان فقد ذكر الشيخ أبو حامد الاسفرائينى رحمه الله أنه يستحب ، و قد بينا ذلك في اللعان . و قال أكثر أصحابنا : إن التغليظ بالزمان كالتغليظ بالمكان . و فيه قولان . و أما التغليظ باللفظ فهو مستحب ، و هو أن يقول و الله الذي لا إله هو عالم الغيب و الشهادة الرحمن الرحيم ، الذي يعلم من السر ما يعلم من العلانية ، لما روى أن النبي صلى الله عليه و سلم احلف رجلا فقال قل و الله الذي لا إله إلا هو ، و لان القصد باليمين الزجر عن الكذب ، و هذه الالفاظ أبلغ في الزجر و أمنه من الاقدام على الكذب . و ان اقتصر على قوله ( و الله ) أجزأه ، لان النبي صلى الله عليه و سلم اقتصر في إحلاف ركانة على قوله و الله . و ان اقتصر على صفة من صفات الذات كقوله و عزه الله أجزأه لانها بمنزلة قوله و الله في الحنث في اليمين و إيجاب الكفارة . و أن حلف بالمصحف و ما فيه من القرآن فقد حكى الشافعي رحمه الله عن مطرف أن ابن الزبير كان يحلف على المصحف . قال و رأيت مطرفا بصنعاء يحلف على المصحف ، قال الشافعي و هو حسن ، و لان القرآن من صفات الذات ، و لهذا يجب بالحنث فيه الكفارة . و ان كان الحالف يهوديا أحلفه بالله الذي أنزل التوراة على موسى و نجاه من الغرق ، و ان كان نصرانيا أحلفه بالله الذي أنزل الانجيل على عيسى ، و ان كان مجوسيا أو و ثنيا أحلفه بالله الذي خلقه و صوره ( فصل ) و لا يصح اليمين في الدعوي الا أن يستحلفه القاضي لان ركمانة ابن عبد يزيد قال لرسول الله صلى الله عليه و سلم يا رسول الله انى طلقت إمرأتي سهيبة البتة و الله ما أردت الا واحدة ، فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم :