( و الثاني ) و هو قول أبى على بن أبى هريرة أن الزوج كالثلاثة لانه أتى بلفظ الشهادة فيكون على القولين . ( فصل ) فإن شهد أربعة على رجل بالزنا فرد الحاكم شهادة أحدهم ، فإن كان بسبب ظاهر بأن كان عبدا أو كافرا أو متظاهرا بالفسق كان كما لو لم يتم العدد لان وجوده كعدمه ، و إن كان بسبب خفى كالفسق الباطن ففيه وجهان ( أحدهما ) أن حكمه حكم ما لو نقص بالعدد ، لان عدم العدالة كعدم العدد ( و الثاني ) أنهم لا يحدون قولا واحدا ، لانه إذا كان الرد بسبب في الباطن لم يكن من جهتهم تفريط في الشهادة لانهم معذورون فلم يحدوا ، و إذا كان بسبب ظاهر كانوا مفرطين فوجب عليهم الحد . و إن شهد أربعة بالزنا و رجع واحد منهم قبل أن يحكم بشهادتهم لزم الراجع حد القذف لانه اعترف بالقذف . و من أصحابنا من قال في حده قولان ، لانه أضاف الزنا اليه بلفظ الشهادة و ليس بشيء ، و أما الثلاثة فالمنصوص أنه لا حد عليهم قولا وحدا لانه ليس من جهتهم تفريط لانهم شهدوا و العدد تام و رجوع من رجع لا يمنكهم الاحتراز منه . و من أصحابنا من قال في حدهم قولان و هو ضعيف ، فإن رجعوا كلهم قالوا تعمدنا الشهادة وجب عليهم الحد ، و من أصحابنا من قال فيه قولان و ليس بشيء و إن شهد أربعة على إمرأة بالزنا و شهد أربع نسوة أنها بكر لم يجب عليها الحد لانه يحتمل أن تكون البكارة أصلية لم تزل ، و يحتمل أن تكون عائدة ، لان البكارة تعود إذا لم يبالغ في الجماع فلا يجب الحد مع الاحتمال و لا يجب الحد على الشهود ، لانا إذا درأنا الحد عنها لجواز أن تكون البكارة أصلية و هم كاذبون وجب أن ندرأ الحد عنهم لجواز أن تكون البكارة عائدة و هم صادقون ( فصل ) و يثبت المال و ما يقصد به كالبيع و الاجارة و الهبة و الوصية و الرهن و الضمان بشاهد و إمرأتين لقوله تعالى ( و استشهدوا شهيدين من رجالكم فإن لم يكونا رجلين فرجل و امرأتان ) فنص على ذلك في السلم و قسنا عليه المال و كل ما يقصد به المال