في الموضحة ، و إن اختلف السيد و المكاتب في قدر المال أو صفته أو أدائه قضى فيه بالشاهد و المرأتين ، لان الشهادة على المال . و ان أفضي إلى العتق الذي لا يثبت بشهادة الرجل و المرأتين كما تثبت الولادة بشهادة النساء ، و إن أفضي إلى النسب الذي لا يثبت بشهادتهن . ( فصل ) و إن كان في يد رجل جارية لها ولد فادعى رجل أنها أم ولده و ولدها منه و أقام على ذلك شاهدا و إمرأتين فضى له بالجارية لانها مملوكة فقضى فيها بشاهد و إمرأتين ، و إذا مات عتقت بإقراره ، و هل يثبت نسب الولد و حريته ؟ فيه قولان ( أحدهما ) أنه لا يثبت لانه النسب و الحرية لا تثبت بشاهد و إمرأتين ، فيكون الولد باقيا على ملك المدعى عليه . و القول الثاني أنه يثبت لان الولد نماء الجارية و قد حكم له بالجارية فحكم له بالولد ، فعلى هذا يحكم بنسب الولد و حريته ، لانه أقر بذلك ، و ان ادعى رجل أن العبد الذي في يد فلان كان له و أنه أعتقه و شهد له شاهد و امرأتان فقد اختلف أصحابنا فيه ، فمنهم من قال فيه قولان : ( أحدهما ) أنه لا يحكم بهذه البينة لانها تشهد له بملك متقدم فلم يحكم بها ، قالو ادعى على رجل عهدا و شهد له شاهد و امرأتان أنه كان له . ( و الثاني ) أنه يحكم بها لانه ادعى ملكا متقدما و شهدت له البينة فيما ادعاء و من أصحابنا من قال يحكم بها قولا واحدا ، و الفرق بينه و بين المسألة قبلها أن هناك لا يدعى ملك الولد و هو يقر أنه حر الاصل فلم يحكم ببينته في أحد القولين و ههنا ادعى ملك العبد و أنه أعتقه فحكم ببينته . ( فصل ) و يقبل فيما لا يطلع الرجال من الولادة و الرضاع و العيوب التي تحت الثياب شهادة النساء منفردات لان الرجال لا يطلعون عليها في العادة فلو لم تقبل فيها شهادة النساء منفردات بطلت عند التجاحد و لا يثبت شيء من ذلك الا بعدد لانها شهادة فاعتبر فيها العدد و لا يقبل أقل من أربع نسوة لان أقل الشهادات رجلان و شهادة إمرأتين بشهادة رجل ، و الدليل عليه قوله تعالى